س 211- رجل صلى وعليه ثوب فيه حرير فما حكم صلاته؟ وهل عليه إعادتها؟ جـ- تصح صلاته ولا تلزمه الإعادة على القول الصحيح، كما لو توضأ من إناء ذهب أو فضة أو صلى في أرض مغصوبة، فإن الصلاة إنما تبطل بما نهي عنه فيها، ولباس الحرير محرم مطلقا، ويأثم من لبسه من الرجال، سواء صلى به أو لم يصلِّ به، ولكن الإثم الحاصل بلباسه لا يمنع من صحة الصلاة به، كما أن الغاصب لا يلزمه من إثمه الذي يحصل بغصب الأرض بطلان صلاته فيها، وكذا الحج بمال حرام يصح مع حصول إثم أكل الحرام، والله أعلم. |