س 219- ما حكم الدين في خلع الأسنان الزائدة أو الإصبع الزائد ؟ جـ- لا بأس بتسوية الأسنان إذا كان في إحداها زيادة تشوه المنظر، كسن زائدة وناتئة أو طويلة ونحو ذلك متى أمكن خلعها أو تسويتها ببرد ونحوه. وإنما منع النساء من التصنع بالتفلج والوشر، فقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود قال: { لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله } وروى أحمد والنسائي عن ابن مسعود قال: { سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهي عن النامصة والواشرة.. } إلخ. قال الحافظ في الفتح في كتاب اللباس باب المتفلجات للحسن قال: والفلج انفراج ما بين الثنيتين والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه، وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات ويستحسن من المرأة فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة، لأن الصغيرة غالبا ما تكون مفلجة جديدة السن ويذهب ذلك في الكبر وتحديد الأسنان يسمى الوشر بالراء، وقد ثبت النهي عنه في بعض طرق حديث ابن مسعود وغيره. اهـ. وأما الأصبع الزائد فلا بأس بإزالته بالعملية الجديدة إذا أمن الضرر والعيب، فإنه في الغالب يشوه الخلقة، ولا يستعمل في اليد، والله أعلم. |