س 220- هل الجماع لصاحب الزوجتين يعتبر شرطا لتحقيق العدل أم لا؟ جـ- العدل بين الزوجات هو في المبيت والنفقة والسكن والعشرة الطيبة والمحادثة والمؤانسة، فأما الجماع فليس واجبا عليه العدل فيه؛ لأنه يتبع الشهوة وميل النفس، فقد تكون إحدى الزوجات أكمل جمالا وأصغر سنا وألين جانبا وأرق قولا، ونحو ذلك مما يستميل النفس ويقوي المحبة، ولهذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه ويعدل في المبيت ثم يقول: { اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك } . |