س 232- هل يجوز وضع لوحة على القبر فيها اسم الميت وتاريخ الوفاة؟ جـ- لا تجوز الكتابة على القبر فقد روى الترمذي وصححه عن جابر { أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ } ورواه النسائي بلفظ { نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه } ورواه الحاكم وقال: الكتابة وإن لم يذكرها مسلم فهي على شرطه. قال الشوكاني في النيل: فيه تحريم الكتابة على القبور وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها، وهذا صريح في التحريم، سواء كانت الكتابة على نصب القبر أو في لوحة توضع على القبر. وأما وضع علامة على القبر يعرف بها فلا بأس بذلك، فقد روى أبو داود وغيره عن المطلب بن عبد الله { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما مات عثمان بن مظعون وضع النبي -صلى الله عليه وسلم- عند رأسه حجرا كبيرا وقال: أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي } قال الحافظ إسناده حسن. وروى ابن ماجه عن أنس { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم قبر عثمان بن مظعون بصخرة } قال الشوكاني وفيه دليل على جواز جعل علامة على قبر الميت، كنصب حجر ونحوها، والله أعلم. |