الطهارة شرط لصحة الصلاة

فصل وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها. فمنها: الطهارة، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { لا يقبل الله صلاة بغير طهور } متفق عليه رواه مسلم رقم (224) في الطهارة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولم يروه البخاري كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله، وإنما وضعه ترجمة لباب. . فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. قوله: (وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها. فمنها: الطهارة... إلخ): بدأ بأول الأركان الأربعة وهو الصلاة التي هي الركن الثاني ، وبدأ العلماء بهذه الصلاة؛ لأنها أهم العبادات؛ ولأنها فرض عين؛ ولأنها عبادة بدنية؛ ولأنها حق الله على العباد في اليوم والليلة بعد توحيده. وإذا قيل: لماذا بدءوا بالطهارة قبل الصلاة؟ فالجواب: أن الطهارة شرط للصلاة والشرط يتقدم على المشروط، فشروط الصلاة تأتي قبلها، فلأجل ذلك بدءوا بشروطها، ومن جملة الشروط الطهارة، ودليل اشتراطها الحديث المتفق عليه { لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول } والطهور هنا هو الطهارة التي هي رفع الحدث. والأدلة على أن الطهارة شرط للصلاة كثيرة وهي مذكورة في بلوغ المرام: فمنها: قوله -صلى الله عليه وسلم- { لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ } رواه البخاري رقم (135) في الوضوء، ومسلم رقم (223) في الطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. . ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم- { مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم } رواه الترمذي رقم (3) في الطهارة، وابن ماجه رقم (275، 276) في الطهارة وسننها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصححه الألباني في الإرواء (2 / 9). وانظر مواضعه في شرح الزركشي رقم (452). وهذا دليل واضح على أن الطهارة شرط للصلاة. قوله: (فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له): الحدث: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع صاحبه من الصلاة والطواف ومس المصحف ونحوه . فخرج بقولنا أمر معنوي: الأمر الحسي، فإذا رأيت اثنين أحدهما متطهر والآخر محدث فلا يمكن أن تفرق بينهما، فدل على أنه أمر معنوي إذا قام بالإنسان لزمه أن يرفعه. والحدث قسمان : أصغر وأكبر. والأكبر: يوجب الغسل، والأصغر: يوجب الوضوء، والنجاسة يلزم إزالتها.