[باب: المياه] يلاحظ أن العناوين بين معقوفتين، هي من وضع المعتني بالكتاب للتوضيح. . والطهارة نوعان: أحدهما: الطهارة بالماء ، وهي الأصل سيأتي ذكر النوع الثاني فيما بعد، وهو الطهارة بالتيمم، في باب التيمم. . فكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض: فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { إن الماء طهور لا ينجسه شيء } رواه أهل السنن، وهو صحيح رواه أحمد (3 / 31، 86). وأبو داود رقم (66) في الطهارة، والترمذي رقم (66) في الطهارة، والنسائي (11 / 174) في المياه. والدار قطني (1 / 31) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وصححه الألباني في الإرواء (1 / 45). وله طرق ورواة ذكرناهم في حاشية الزركشي رقم (5). . [باب: المياه] قوله: (والطهارة نوعان: أحدهما: الطهارة بالماء، وهي الأصل... إلخ): الطهارة نوعان : أحدهما: الطهارة بالماء وهي الأصل. والثاني: الطهارة بالتراب الذي هو التيمم، وهو بدل عن الوضوء (وسيأتي الحديث عنه مفصلا في موضعه إن شاء الله). ولكن الأصل هو الطهور بالماء، قال الله تعالى: { وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا } [الفرقان: 48] فهذا الماء الذي ينزل من السماء، ويستقر في الأرض، تحفظه الأرض في جوفها، ثم يستخرج منها، هو الطهور. وقال تعالى: { وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ } [الأنفال: 11] واستدل من هذا أن الطهارة بالماء هي الأصل. والمؤلف رحمه الله يرى أن المياه قسمان : طهور ونجس، وليست ثلاثة، والحد الفاصل بينهما هو التغير بالنجاسة، فإذا كان الماء لم يتغير بنجاسة فإنه طهور، وإذا تغير بنجاسة فإنه نجس، وليس بينهما واسطة. قوله: (فكل ماء نزل من السماء، أو خرج من الأرض ... إلخ): فالماء الذي نزل من السماء أو خرج من الأرض بالدلاء أو بالمضخات فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث. والأحداث: هي الأمور المعنوية التي ترفع بالغسل وبالوضوء. والأخباث: هي النجاسات العينية كالأبوال ونحوها. قوله: (ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر... إلخ): إذا تغير الماء بشيء طاهر فإنه يبقى على طهوريته، ولو كان قليلا، واشترطوا أن يبقى له مسمى الماء، أما إذا تغير اسمه، بأن سلب اسم الماء ولو بإضافة شيء إليه؛ فإنه لا يسمى طهورا، بل يتحول اسمه إلى ما أضيف إليه، فيسمى مثلا قهوة أو شايا أو حبرا وهكذا، كل هذا لا يتطهر به، لأنه سلب اسم الماء، وكذلك إذا غلب عليه، بأن سمي مثلا ماء الزعفران، أو ماء الورس أو ماء البنفسج أو ماء الورد، فهذه لا يطلق عليها اسم الماء المطلق، أما إذا كانت الإضافة لا تسلبه اسم الماء المطلق، مثل: ماء الآبار، وماء البحار، وماء الأنهار، وماء الأودية ، فهذا ماء طهور. فالمؤلف رحمه الله يقول: لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر؛ كأن سقطت فيه أوراق، أو غمست فيه الأيدي، ولم يتغير، أو غسل فيه شيء طاهر، ولم يتغير بنجاسة، فهو باق على طهوريته، واستدل بهذا الحديث، وهو حديث بئر بضاعة: { إن الماء طهور لا ينجسه شيء } رواه أحمد (3 / 31، 86). وأبو داود رقم (66) في الطهارة، والترمذي رقم (66) في الطهارة، والنسائي (11 / 174) في المياه. والدار قطني (1 / 31) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وصححه الألباني في الإرواء (1 / 45). وله طرق ورواة ذكرناهم في حاشية الزركشي رقم (5). وحكم بأنه صحيح، وذكروا في الحديث أن بئر بضاعة كان يرمى فيها الجيف والنتن وخرق الحيض والكلاب، ومع ذلك قال -صلى الله عليه وسلم- { إن الماء طهور لا ينجسه شيء } وذلك؛ لأنها تستخلف لأنها تنزح بالدلاء ثم يأتي بدل الماء ماء. |