الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة

فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة. قوله: (فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة... إلخ): يكون الماء نجسا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة وعندئذ يكون نجسا يجب اجتنابه. فإذا تغير بميتة، أو تغير بأبوال، أو تغير بدم، أو تغير بغائط أو بول أو خمر، أو أي شيء محكوم بنجاسته وظهر فيه طعم هذه النجاسة أو لونها أو ريحها وجب اجتنابه، ومن وقع عليه شيء منه وجب غسله، هذا ما يتعلق بالمياه. قوله: (والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة): ذكر رحمه الله أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين، فالأصل في الثياب أنها طاهرة حتى نرى بقعة النجاسة كالدم ونحوه، والأصل في هذه الأرض أنها طاهرة حتى تعلم وتحقق أن هذه البقعة أو موطئ هذه القدم متنجس نجاسة عينية، والأصل في هذه المياه أنها طاهرة حتى تتحقق أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة ورأيت أثرها أو شممته أو عرفت طعمه، والأصل في الثياب والفرش والأواني وما شابهها الطهارة.