فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها: فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو طاهر. لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: { لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } متفق عليه رواه البخاري رقم (937) في الوضوء، ومسلم رقم (361) في الحيض. عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه. وعمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم كما ذكر ذلك مسلم. وأخرجه مسلم برقم (362). عن أبي هريرة رضي الله عنه. . قوله: (فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو... إلخ): إذا شك المسلم في هذا الماء هل هو طاهر أم نجس؛ نقول: الأصل أنه طهور؛ لأن النجاسة عارضة فيبقى على الأصل، وإذا شك في ثوب هل هو نجس أم طاهر؛ نقول: الأصل الطهارة، وإذا شك في هذه البقعة هل هي طاهرة أم نجسة؛ فالأصل الطهارة. كذلك إذا تيقن أنه طاهر وشك في الحدث، كأن يتيقن شخص أنه على طهر ثم تردد هل هو أحدث أم لا ؛ نقول: الأصل الطهارة، فلا ينتقض وضوؤه، لقوله عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: { لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } . وهذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشرع، وهو دليل على أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يتغير دلك الأصل، فإذا كنت على طهور فلا تبطل طهارتك حتى تتحقق أنك أحدثت. وهنا مسألة: يعرض لكثير من الناس قرقرة في البطن، وهي حركة تسمى القراقر، فهذه الحركة لا يلتفت إليها، بلى يبني على بقاء الطهارة، فإذا خيل إليه أنه أحدث فلا يلتفت إلى ذلك، كما ورد أيضا حديث: { يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } أخرجه البزار أخرجه البزار كما في كشف الأستار (1 / 147). عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 242). وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه، ورجاله رجال الصحيح. وأصل الحديث عند البخاري برقم (137). ومسلم برقم (361). من حديث عبد الله بن زيد رضي الله ولمسلم برقم (362) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وللحاكم عن أبي سعيد مرفوغا: { إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت } رواه الحاكم في المستدرك (1 / 134). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. أي: ليقل في نفسه. كما عند ابن حبان رواه ابن حبان برقم (2666). وصححه. وانظر بلوغ المرام رقم (76). ذكره في البلوغ. انتهى ما يتعلق بالمياه. |