باب الآنية وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة. لقوله -صلى الله عليه وسلم- { لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة } متفق عليه رواه البخاري رقم (5426) في الأطعمة، ومسلم رقم (2067) في اللباس والزينة. عن حذيفة رضي الله عنه. . (باب: الآنية) قوله: (وجميع الأواني مباحة، إلا آنية الذهب والفضة... إلخ): الأواني كلها مباحة إلا آنية الذهب والفضة ، وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، فالأواني المصنوعة من النحاس أو من الصفر أو من الحديد أو من معادن أخرى أو من الطين أو من الخزف أو من الحجارة أو من الجلود كلها مباحة وطاهرة وتستعمل، واستثنيت آنية الذهب والفضة؛ لورود النهي عنها في هذا الحديث: { لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة } . مسألة: قد يقول قائل: ورد النهي عن الأكل والشرب فيهما، فهل يجوز اقتناؤها؟ نقول: لا يجوز؛ لأن أكثر ما تستعمل فيه الأكل والشرب، إذا نهي عن الأكل والشرب مع الضرورة إليهما، فمن باب أولى أن ينهى عن الاقتناء، أو الوضوء منهما، أو الطبخ فيهما، أو ما أشبه ذلك. وذكر العلة في النهي فقال: { فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة } وذلك يشير إلى أن الأصل أن المسلم يدخر أعماله لآخرته، ولا يتعجل لدنياه، حتى يجد الثواب عند الله تعالى خالصا، وعلل بعضهم المنع بما فيهما من كسر لقلوب الفقراء أو الإسراف، ولعل ذلك مراد جميعا. واقتصر المؤلف رحمه الله في هذا الباب (باب الأواني) على مسألة واحدة اختصارا، وإلا فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله مسائل أخرى كثيرة تتعلق بهذا الباب. |