[باب: إزالة النجاسة والأشياء النجسة] ويكفي في غسل النجاسات على البدن، أو الثوب، أو البقعة ، أو غيرها: أن تزول عينها عن المحل؛ لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا، إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات، إحداهن بالتراب في الحديث المتفق عليه لحديث " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " رواه البخاري رقم (172) في الوضوء، ومسلم رقم (279) في الطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية لمسلم رقم (279)- 91: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية لمسلم رقم (280): " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب " . من حديث ابن المغفل رضي الله عنه. وفي رواية لأبي داود برقم (73): (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات: السابعة بالتراب). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. . [باب: إزالة النجاسة والأشياء النجسة] قوله: (ويكفي في غسل النجاسات على البدن، أو الثوب، أو البقعة، أو غيرها أن تزول...إلخ): تقدم أن الطهارة هي الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، والآن نأتي على بيان الشرط الثاني وهو: إزالة النجاسة بدأ المؤلف -رحمه الله- في بيان كيفية غسل النجاسات التي تقع على البدن، أو على الثوب أو على الإناء، أو على الأرض، أو على الفراش فلا بد من غسلها، فإذا كانتا على البدن كالفخذ أو البطن أو الظهر أو اليد أو الرجل، أو كانت على الثوب كالقميص أو العمامة أو السراويل أو العباءة أو القلنسوة، أو كانت على البقعة وهي الأرض التي يصلى عليها أو السجادة مثلا، أو في الأواني، فكيف تزول هذه النجاسة إذا وقعت على مثل هذه الأشياء؟ الجواب: تكون إزالتها بإزالة عين النجاسة، فإذا زالت العين طهر المحل. فمثلا صبغ الدم يغسل حتى تزول عينه ويزول أثره، فإذا خرج ولم يبق شيء، فقد طهر المحل، كذلك عين نجاسة البول والغائط ونحوهما تغسل حتى يزول أثرها وتزول عينها. ولا حاجة إلى عدد إلا في نجاسة الكلب التي أمر بغسلها- ولو لم تظهر عينها- سبع مرات والثامنة بالتراب أو سبع مرات إحداهن بالتراب كما ورد في بعض الأحاديث انظر التخريج السابق. ولذلك حكمة معروفة. فالحاصل أن النجاسة التي على البدن أو على الثوب أو على غيره تغسل حتى تزول، فإذا زالت عينها ولم يبق لها أثر فإنه يطهر، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: { يكفيك الماء ولا يضرك أثره } رواه الإمام أحمد في مسنده (2 / 364، 380)، وأبو داود رقم (365) في الطهارة. والبيهقي في السنن (2 / 408) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وضعفه الحافظ في بلوغ المرام. قال أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم (8752): إسناده صحيح، وإن كان فيه ابن لهيعة. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (298)، وفي الإرواء (1 / 189). . فإذا غسل الدم الذي على الثوب، ولكن بقي في الثوب شيء من صبغته لا يزيله الماء، فإنه قد طهر. |