ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، عن أنس مرفوعا: (إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة) رواه الحاكم وصححه أخرجه الدار قطني (1 / 203)، والبيهقي في السنن الكبرى (1 / 289)، والحاكم (1 / 181) وصححه عن عمر موقوفا، وعن أنى مرفوعا. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (447). . قوله: (ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر... إلخ): المسح خاص بالحدث الأصغر أما إذا كان عليه جنابة فإنه يخلعهما للحديث الذي صححه الحاكم: { إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة } فدل على أنه لا يمسح عليها إذا كان في الحدث الأكبر، كذلك في حديث صفوان الذي في بلوغ المرام قال: أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثا إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم رواه الترمذي رقم (96) في الطهارة، ورواه مطولا في الدعوات رقم (3535، 3536) ورواه النسائي (1 / 83، 84). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني في الإرواء حديث (154). وذكره الزركشي في رقم (129، 269). . |