وصفة مسح الخفين: أن يمسح أكثر ظاهرهما. وأما الجبيرة: فيمسح على جميعها. قوله: ( وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها): وصفة المسح أن يمرر يديه على خفيه مرة واحدة، ويجوز أن يمسح اليمنى بيديه كليهما، ثم يمسح اليسرى بيديه كليهما، وإن مسح بكل يد خفا أجزأه ذلك، والذين استحبوا أن يبدأ باليمنى ثم ينتقل لليسرى جعلوه كالوضوء، وقالوا: إن المتوضئ يغسل يديه فيقدم يده اليمنى على يده اليسرى، ويغسل رجليه فيقدم رجله اليمنى على رجله اليسرى، فكذلك الماسح يقدم مسح اليمنى على اليسرى، لكن لو غسل يديه كلتيهما دفعة واحدة، أو غسل رجليه كلتيهما دفعة واحدة أجزأه ذلك، وكذلك إذا مسح خفيه دفعة واحدة أجزأه ذلك. وكذلك إذا مسح الجبيرة فإنه يبل يده ويمسح عليها كلها. مسألة: مسح أسفل الخفين بقي التنبيه على مسألة وهي: أنه لا يجوز مسح أسفل الخفين؛ بل يكتفى بمسح أكثر ظاهرهما، والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من ظاهرهما 000) رواه أبو داود رقم (162) و (164) في الطهارة. والدار قطني (1 / 199)، والبيهقي في السنن (1 / 292). وابن حزم في المحلى (2 / 11). قال الحافظ في التلخيص (1 / 282): إسناده صحيح. . |