والدم الكثير ونحوه، ثانيا: الخارج من البدن إذا كان نجسا ثانيا: (والدم الكثير ونحوه): الخارج من البدن، إما أن يكون نجسا، وإما أن يكون طاهرا. فإذا كان الخارج من البدن نجسا: كالدم، فإنه ناقض، وذلك لأنه خارج مستقذر؛ ولأنه ورد فيه حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج } رواه أبو داود رقم (1114) في الصلاة بلفظ: (إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف)، والحاكم (1 / 184) وقال: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي، ووافقه أيضا الأرناووط في تحقيق شرح السنة (3 / 279). وصححه الألباني في المشكاة رقم (1007). فدل على أن من رعف في الصلاة فإنه يقطع الصلاة، لأن الرعاف يبطل الوضوء ويبطل الصلاة، وهذا الحديث مذكور في مشكاة المصابيح وصححه الألباني في تعليقه عليها. فالدم، وكذلك الصديد والقيح إذا كان كثيرا، تنقض الوضوء ويعفى في ذلك عن اليسير. أما إذا كان الخارج من البدن طاهرا: كالعرق والدموع، وما يخرج من الأنف كالمخاط، ومن الفم كالنخام فهذا لا ينقض الوضوء. |