ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة وهي: تحبط الأعمال كلها؛ لقوله تعالى: { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } [النساء: 43] . { وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم } رواه مسلم سبق تخريجه ص 97. . وقال في الخفين: " ولكن من غائط وبول ونوم " . رواه النسائي والترمذي وصححه رواه أحمد (4 / 239)، والترمذي برقم (96)، والنسائي (1 / 84)، وابن ماجه (478)، والدار قطني (15)، وابن خزيمة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. . خامسا: مس المرأة بشهوة : قوله: (ومس المرأة بشهوة): وذلك لأنه يثير الشهوة، فلا بد أن يخفف ذلك بالوضوء، ولعموم قوله: { أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } والملامسة فسرت بأنها اللمس بشهوة. سادسا: مس الفرج: قوله: (ومس الفرج): والفرج يعبر به عن الدبر والقبل، والمراد أن يمسه بيده بطنها أو ظهرها. سابعا: تغسيل الميت: قوله: (وتغسيل الميت): قد اختلف في نقض الوضوء بغسل الميت، فذهب أكثر الفقهاء في المذهب إلى أنه من جملة النواقض واستدلوا بأن ذلك مروي عن ابن عمر و ابن عباس وفيه آثار عند ابن أبي شيبة و عبد الرزاق و البيهقي ذكرنا مواضعها في شرح الزركشي رقم (158- 160). وقد ورد حديث صحيح عند أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة مرفوعا: { من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ } رواه أحمد (2 / 433، 454، 472). ورواه أيضا (2 / 272). وأبو داود رقم (3161)، والترمذي رقم (993). قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (7675): إسناده صحيح. وقال الأرناؤوط في شرح السنة (2 / 168): إسناده صحيح. وقال الألباني في تمام المنة (ص: 112): وهو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن كما ذكرته في إرواء الغليل رقم (144). وانظر أحكام الجنائز له (ص 71). وحمل على أن الاغتسال للاستحباب، وأن الحمل يراد به الاحتضان لا حمله على السرير. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: { ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم } رواه الحاكم (1 / 386)، والبيهقي (3 / 398). قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وقال الألباني في أحكام الجنائز (ص 72): دائما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص، ثم قال: ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف، كما حققته في الضعيفة (6304). ورواه البيهقي موقوفا وضعف رفعه. ثم المراد بمن غسله من يباشر دلكه وتقليبه دون من يصب الماء عليه، وكذا لو غسل بعضه أو غسله في قميصه وقد خالف في أصل ذلك بعض الفقهاء ومنهم الموفق ابن قدامة وغيره والله أعلم. ثامنا: الردة: قوله: (والردة، وهي: تحبط الأعمال كلها): اختصت الردة بأنها تحبط الأعمال كلها؛ لقوله تعالى: { وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ } [المائدة: 5] وقوله: { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } [الزمر: 65] { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ } [البقرة: 217] . قوله: (لقوله تعالى: { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } وسئل النبي صلى الله عليه وسلم... إلخ): أورد المؤلف هذه الآثار كأدلة على هذه النواقض، وقد أشرنا إليها في مواضعها. |