كتاب الصلاة تقدم أن الطهارة من شروطها. ومن شروطها: دخول الوقت. والأصل فيه: حديث جبريل: { أنه أم النبي -صلى الله عليه وسلم- في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين } رواه أحمد والنسائي والترمذي جزء من حديث رواه أحمد (1 / 333)، والترمذي رقم (149) في الصلاة، وأبو داود رقم (393) في الصلاة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقال أحمد شاكر في سنن الترمذي: والحديث صحيح بكل حال. وقال في تحقيق المسند رقم (3081): إسناده صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم (127)، والإرواء رقم (249)، وانظر شرح الزركشي رقم (346). . كتاب الصلاة قوله: (تقدم أن الطهارة من شروطها): تكلمنا فيما مضى على شرطين من شروط الصلاة وهما: الشرط الأول: الطهارة من الحدث. الشرط الثاني: إزالة النجاسة. ونأتي الآن على الكلام عن الشرط الثالث وهو: دخول الوقت. الشرط الثالث: دخول الوقت قوله: (ومن شروطها: دخول الوقت... إلخ): فلا تصح الصلاة إلا بعدما يدخل وقتها فإن لها زمانا محددا لإيقاع العبادة لا تصح إلا فيه، فلو قدمها لم تصح، ولو أخرها لم تصح إلا قضاء. وقد دل على الوقت الكتاب والسنة: * أما الكتاب : كقوله تعالى: { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ } أي: الفجر والعصر { وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ } [هود: 114] أي: المغرب والعشاء، وكقوله تعالى: { فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ } [الروم: 17] أي المغرب والعشاء والفجر { وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ } [الروم: 18] عشيا أي: العصر، وحين تظهرون أي: الظهر، وغيرها من الآيات. * وأما السنة : ففي الحديث أن جبريل أم النبي -صلى الله عليه وسلم- يوما في أول الوقت، واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، والحديث في المسند وبعض السنن. وقالوا في تفصيله: إن جبريل أمه الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. وأمه العصر في اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثليه. وأمه المغرب حين وجبت في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين غاب الشفق. وأمه العشاء في اليوم الأول حينما غاب الشفق، وفي اليوم الثاني بعد مضي نصف الليل أو ثلثه وأمه الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وقرب الإشراق، وقال: { الصلاة بين هذين } . |