ومن شروطها: ستر العورة بثوب مباح ، لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومخففة: وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر، وهي الفرجان. ومتوسطة: وهي عورة من عداهم، من السرة إلى الركبة. قال تعالى: { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف: 31] . الشرط الرابع: ستر العورة: قوله: (ومن شروطها: ستر العورة بثوب مباح، لا يصف البشرة): الستر واجب على المسلم، بل على العاقل في الصلاة وفي غير الصلاة، لقوله تعالى: { يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا } [الأعراف: 26] وقوله: { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف: 31] زينتكم أي: لباسكم، فلا بد أن يستر العورة في الصلاة ولا بد أن يكون الستر بثوب مباح. تنبيه: كلمة الثوب لا تختص بذي الأكمام، فالقميص الذي له جيب وكمام يسمى دراعة أو قميصا، وأما كلمة الثوب فيدخل فيها الرداء، فوداء المحرم يسمى ثوبا، والإزار كإزار المحرم يسمى ثوبا، والسراويل تسمى ثوبا، والعباءة والمشلح والعمامة على الرأس تسمى ثوبا. فالحاصل أنه لا بد أن يستر عورته بثوب ولا بد أن يكون مباحا، فإذا كان مغصوبا فلا تصح الصلاة عند بعض العلماء، وعند بعضهم أنها تصح ويأثم. ويشترط فيه أن لا يصف البشرة، فيخرج الشفاف الرقيق الذي توصف من وراءه البشرة، فإذا رأيت -مثلا- الشعر من وراء الثوب، أو رأيت بياض الجلد أو سواد الجلد أو حمرته، فإذا كان شفافا فلا تصح الصلاة فيه. قوله: (والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة: وهي...): والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالعورة المغلظة هي: عورة المرأة الحرة البالغة، الحرة: يخرج الأمة، والبالغة: يخرج الصغيرة التي دون تسع سنين أو سبع سنين. وجميع بدن المرأة الحرة البالغة عورة في الصلاة إلا وجهها فلا تخرج إلا وجهها، وتستر كفيها وقدميها، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } رواه أبو داود رقم (641) في الصلاة، والترمذي رقم (377) في الصلاة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3747). وهو في شرح الزركشي رقم (563). أي: صلاة امرأة قد حاضت، أي: كلفت، وقالت أم سلمه: { أتصلي إحدانا في الدرع الواحد؟ فقال: نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها } رواه مالك في الموطأ (1 / 142) في صلاة الجماعة، وأبو داود رقم (639،640) في الصلاة موقوفا ومرفوعا. وذكره الزركشي برقم (564، 577). فاشترط عليها أن يغطي ظهور القدمين. أما المخففة فهي: عورة ابن سبع سنين إلي عشر سنين ؛ سواء كان صبيا أو صبية، وعورته الفرجان، أي: أن الفخذ -مثلا- والسرة ليسا من العورة. أما المتوسطة فهي: عورة من عداهم، فيدخل فيهم الصبي من عشر سنوات فصاعدا، والحرة دون البلوغ، والرجل البالغ، وكذلك الأمة، وحدها من السرة إلى الركبة، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث علي: { لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت } رواه أبو داود رقم (3140) في الجناثز وابن ماجه رقم (1460) في الجنائز وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (6200). وصححه أحمد شاكر في المسند رقم (1248). وذكره الزركشي برقم (557). وفي حديث جرهد: { الفخذ عورة } رواه أبو داود رقم (3140) في الحمام، والترمذي رقم (2799) في الأدب وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (4280). وانظر طرقه في شرح الزركشي رقم (558). . ونهاية الفخذ إلى الركبة وأدخلت الركبة تابعة له، وذلك لأنه عضو واحد، وورد في حديث آخر: { ما بين السرة والركبة عورة } رواه أبو داود رقم (495، 496) ولفظه: "وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجبره فلا ينظرن إلى شيء من عورته"، ورواه أحمد (2، 187) وزاد: (فإن ما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته) وصححه الألباني في الإرواء رقم (247). وعند الدار قطني: "ما بين السرة والركبة عورة" وحسنه الألباني في الإرواء رقم (271). وهو للزركشي برقم (559). . |