ومنها: استقبال القبلة، قال تعالى: { وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [البقرة: 149] . فإن عجز عن استقبالها، لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، قال تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } { وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلى في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به } . متفق عليه رواه البخاري رقم (1593) في تقصير الصلاة، ومسلم رقم (700) في صلاة المسافرين. وفي لفظ: { غير أنه لا يصلي المكتوبة } جزء من الحديث السابق، وهذه الزيادة عند مسلم، والنسائي (1 / 243، 244) في القبلة. . الشرط الخامس: استقبال القبلة قوله: (ومنها: استقبال القبلة... إلخ): قال تعالى: { وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } [البقرة: 150] فقوله: (شطره) أي: جهته، و(المسجد الحرام) أي: الكعبة، وهذا الشرط لا بد أن يتحقق قبل أن يدخل في الصلاة، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو لغيره فيسقط، فالمريض الذي على السرير ولا يستطيع أن يتحرك، فيصلي حيث كان وجهه، كما تسقط عنه جميع الواجبات، فالعاجز يسقط عنه الركوع والسجود والقيام إذا عجز عنه، ويصلي على حسب حاله، لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن: 16] . ويستثنى من ذلك صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي على راحلته حيث توجهت به، فكان يصلي صلاة الليل، أو صلاة الوتر، أو التطوع كالرواتب، في السفر على راحلته حيث كان وجهه. واختلف هل يستقبل القبلة عند التحريم أم لا؟ والصحيح أنه لا يلزمه، بل يصلي الصلاة كلها: ركوعها وسجودها وتحريمها ولو كان مخالفا للقبلة. ويستثنى من ذلك الفريضة، لقوله: { غير أنه لا يصلي المكتوبة } . |