س 3: ما هي السنة في عدد ركعات التراويح ؟ هل هي إحدى عشرة ركعة، أم ثلاث عشرة ركعة؟ وهل يلزم الاكتفاء بصورة واحدة طول الشهر أم الأفضل التنويع؟ وما رأيكم فيمن يزيد على ذلك بحيث يصلى ثلاثا وعشرين أو أكثر؟ ج 3: قال في مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه المولى-. واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح، والوتر معها، فقيل: إحدى وأربعون ركعة. وقيل: تسع وثلاثون. وقيل: تسع وعشرون. وقيل ثلاث وعشرون. وقيل: تسع عشرة. وقيل: ثلاث عشـرة. وقيل: إحدى عشرة. وقيل: غير ذلك. وقال أبو محمد ابن قدامة في المغني المغني 2/123 ط 1388هـ مكتبة القاهرة. (فصل) والمختار عند أبي عبد الله -يرحمه الله- فيها عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وقال مالك ستة وثلاثون، وزعم أنه الأمر القديم، وتعلق بفعل أهل المدينة، فإن صالحًا مولى التوأمة قال: "أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة، يوترون منها بخمس" أخرجه ابن نصر المروزي، في قيام الليل 201. قال الحافظ ابن قدامة في المغني 2/123: فأما ما رواه صالح فإن صالحًا ضعيف ثم لا ندري مَن الناس الذين أخبر عنهم؟ فلعله قد أدرك جماعة من الناس يفعلون ذلك، وليس ذلك بحجة، ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر، وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع. اهـ. . ولنا أن عمر -رضي الله عنه- لما جمع الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة هذا من حديث يزيد بن خصيفة عن السائب، وقد تقدم تخريجه. وقد روى الحسن أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني، فإذا كانت العشر الأواخر تخفف أبي فصلى في بيته أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة 2/ 6 ، بإسنادين: الأول: عن هشام عن محمد بن سيرين، عن بعض أصحابه، " أن أبي ابن كعب أمهم -يعني في رمضان- وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان. قال المنذري: "فيه رجل مجهول"، وكذا قال الزيلعي في نصب الراية. والثاني: عن يونس بن عبيد، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته، فكانوا يقولون: "أبق أُبي". قال الزيلعي: وهذا منقطع، فإن الحسن لم يدرك عمر. اهـ. قال النووي في الخلاصة: الطريقان ضعيفان اهـ. وقال ابن حجر في تهذيب التهذب 2/ 231 في الحسن: روى عن أبي بن كعب، وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ولم يدركهم. اهـ. وقال ابن الملقّن في خلاصة البدر المنير 1/183: رواه أبو داود بإسنادين أحدهما منقطع، والآخر مجهول. اهـ. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/98، وابن نصر المروزي في قيام الليل 314، والبيهقي في الكبرى 2/498، وفي الصغرى 1/287، كلهم عن الحسن. ... وروى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة أثر يزيد بن رومان، سبق تخريجه. . (وعن علي ): "أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة" أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/163، قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس، عن أبي الحسناء أن عليا أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة" وقد وقع تصحيف في المطبوع، فأثبت اسم أبي الحسناء، ابن أبي الحسناء وهذا خطأ!!؟ وأخرجه البيهقي في الكبرى 2/497 من طريق الحسن بن صالح عن أبي سعد البقال عن أبي الحسناء أن عليا بن أبي طالب، " أمر رجلا أن يصلي بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة" قال البيهقي وفي هذا الإسناد ضعف. والله أعلم. قال التركماني في الجوهر النقي متعقبا البيهقي: الأظهر أن ضعفه من جهة أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال، فإنه متكلم فيه، فإن كان كذلك فقد تابعه عليه غيره، ثم ساق إسناد ابن أبي شيبه، ثم قال التركماني: وعمرو بن قيس أظنه الملائي وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم، أخرج له مسلم. اهـ. وإسناد ابن أبي شيبة رجاله ثقات، غير أبي الحسناء، فهو مجهول. قال ابن خراش: لا أعرفه. اهـ. قيل اسمه الحسن، وقيل الحسين، وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء، ولم يتعرض له التركماني بشيء عند ما تعقب البيهقي!؟ ولكن ذكر العلامة إسماعيل الأنصاري بأن الدولابي في الأسماء والكُنَى روى عن العباس بن محمد عن يحيى بن معين، أنه قال: أبو الحسناء روى عنه شريك والحسن بن صالح الكوفي ثم قال الأنصاري: والمقرر في قواعد الحديث "أن رواية اثنين عن الراوي ترفع عنه اسم الجهالة. اهـ. . وهذا كالإجماع. قال بعض أهل العلم إنما فعل هذا أهل المدينة، لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة، فإن أهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات.. إلخ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -يرحمه الله تعالى- له أن يصليها عشرين ركعة، كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي وله أن يصليها ستا وثلاثين ركعة، كما هو مذهب مالك وله أن يصلي إحدى عشرة، وثلاث عشرة، وكله حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره، وقال: الأفضل يختلف باختلاف المصلين، فإن كان فيهم احتمال بعشر ركعات، وثلاث بعدها، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر والأربعين، وإن قام بأربعين أو غيرها جاز، ولا يكره شيء من ذلك، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت لا يُزاد فيه ولا يُنقص منه، فقد أخطأ.. إلخ. ومن كلام شيخ الإسلام المذكور وغيره من الآثار يعلم أن قيام الليل يحدد بالزمان، لا بعدد الركعات، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي إحدى عشرة ركعة، في نحو خمس ساعات، وأحيانا في الليل كله، حتى يخشوا أن يفوتهم الفلاح -يعني السحور- وذلك يستدعي طول القيام، بحيث تكون الركعة في نحو أربعين دقيقة، وكان الصحابة يفعلون ذلك، بحيث يعتمدون على العِصِيِّ من طول القيام، فإذا شق عليهم طول القيام والأركان خففوا من الطول، وزادوا في عدد الركعات، حتى تستغرق صلاتهم جميع الليل، أو أغلبه، فهذا سنة الصحابة في تكثير الركعات، مع تخفيف الأركان، أو تقليل الركعات مع إطالة الأركان، ولم ينكر بعضهم على بعض، فالكل على حق، والجميع عبادة يرجى قبولها ومضاعفتها، والله أعلم. |