وتصح الصلاة في كل موضع، إلا: في محل نجس، أو مغصوب، أو في مقبرة، أو حمام، أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: { الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام } رواه الترمذي رقم (317) في الصلاة، وأبو داود رقم (492) في الصلاة، وابن ماجه رقم (745) في المساجد والجماعات، والحاكم (1 / 251)، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (606). وذكره الزركشي برقم (631). . مواضع الصلاة قوله: (وتصح الصلاة في كل موضع، إلا في محل نجس... إلخ): أي: تصح الصلاة في كل مكان، وفي جميع بقاع الأرض، إلا في الأماكن النجسة التي عليها أثر النجاسة، أو ما استثني في الحديث الوارد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه { نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المجزرة والمزبلة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، والحمام، وفوق ظهر بيت الله تعالى، والمقبرة } رواه الترمذي رقم (346) في الصلاة، وابن ماجه رقم (746) في المساجد والجماعات، وضعفه الألباني في ضعيف في سنن ابن ماجه رقم (161). وانظر الكلام عليه في شرح الزركشي رقم (637). . فهذه الأماكن لا تصح الصلاة فيها. * أما المجزرة والمزبلة : فإنها مظنة النجاسة. * وأما المقبرة : مخافة الغلو في أهل القبور حتى ولو كانوا أنبياء، فقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- { لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } رواه البخاري رقم (1330) في الجنائز، ومسلم رقم (529) في المساجد. . * وأما الحمام : لأنه محل كشف العورة ومحل الماء النجاسات. * وأما أعطان الإبل : قيل لأنها مأوى الشياطين؛ لأنه ورد أن على كل ذروة بعير شيطان. * وأما المغصوب : إذا كان اغتصب أرضا أو بيتا فصلاته فيه لا تجزئ عند أكثر الحنابلة. والقول الثاني : أنها تجزئ مع الإثم، يعني لا يؤمر بالإعادة إذا تاب، وهذا هو القول الصحيح. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- { الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } فالأشياء الباقية النجسة كلهـا داخلة معها في المنهي عنه. |