وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. قوله: (وله أن يسجد قبل السلام أو بعده): ذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز أن يكون السجود كله قبل السلام، إلا في ثلاث حالات: إذا سلم عن نقص، أو بنى الإمام على غالب ظنه، أو ذكر بعد السلام. * ودليله -فيما إذا سلم عن نقص- قصة ذي اليدين، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى ركعتين، ثم سلم معتقدا أنه قد أتم، فذكره ذو اليدين، فقام وصلى التمام، وسلم ثم سجد، إذن هنا سلم عن نقص فسلم بعد التمام، وسلم أخرى بعد السجدتين، ففي هذه الصلاة سلم ثلاث مرات، سلم قبل أن تتم صلاته معتقدا تمامها، وسلم بعدما أتمها، ثم سلم بعدما سجد، هذه قصة ذي اليدين. * كذلك إذا بنى الإمام على غالب ظنه كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد } أخرجه البخاري رقم (401) في الصلاة، ومسلم رقم (572) في المساجد ومواضع الصلاة. فمثلا إذا شك في صلاة رباعية هل صلى اثنتين أم ثلاثا؟ فإذا غلب على ظنه أنه صلى ثلاثا، فيأتي بالرابعة، ويسلم، ثم يسجد، هذا إذا بنى على غالب ظنه؛ لحديث ابن مسعود. * أما إذا لم يتذكر إلا بعد السلام فهو معذور، فقد ثبت { أنه -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة صلى فيها خمسا، فقيل: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟، قالوا: صليت خمسا، فانصرف وسجد سجدتين وهو جالس } سبق تخريجه ص 165. 166. . والحاصل أن له أن يسجد قبل السلام أو بعده ولكن المختار كما ذكرنا أنه قبله؛ لأنه جزء من الصلاة، ولقوله في الحديث: { تحريمها التكبير وتحليلها التسليم } رواه الترمذي رقم (238) في الصلاة ولفظه (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها) وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم (198) وسبق تخريجه ص (139) وهو في شرح الزركشي برقم (452). فيدل على أن التسليم تحليل في الصلاة، أي لا يسلم قبل أن يتم صلاته؛ لأن السجدتين أصبحتا من الصلاة، ولكن حيث روي السجود بعد السلام، قالوا: يجوز، وإن كان الإمام أحمد يتبع النص فيقول: السجود كله قبل السلام، إلا فيما ورد، وهو تلك الحالات السابقة. وقد اشتهر في بعض المذاهب وبعض الكتب المتأخرة أنه إذا كان عن زيادة، فإنه يسجد بعد السلام، وذكر ذلك بعض المؤلفين، ولكن لم يذكروا على ذلك دليلا، فالأدلة التي ذكرنا دليل لما ذهب إليه الإمام أحمد، فينتبه إلى قولهم: (أنه إذا كان عن زيادة فإنه يسجد بعد السلام) أنه ليس عليه دليل واضح. |