باب صلاة التطوع وآكدها: صلاة الكسوف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلها وأمر بها. وتصلى على صفة حديث عائشة { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات } متفق عليه رواه البخاري رقم (1044) في الكسوف، ومسلم رقم (901، 902، 903) في الكسوف. . [باب: صلاة التطوع] التطوع، أي: التنفل بالصلاة، وقد يدخل في التطوع التطوع بالنفقات، والتطوع بالجهاد، والتطوع بالأذكار، ولكن هذا الباب مخصوص بتطوعات الصلاة. أولا: صلاة الكسوف قوله: (وآكدها صلاة الكسوف... إلخ): لما وقع الكسوف في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج فزعا يجر رداءه، وقال: { إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة } رواه البخاري رقم (1040) في الكسوف، ومسلم رقم (911) في الكسوف. . وهذا أمر بالصلاة عند الكسوف. والمراد بالكسوف : هو انمحاق نور الشمس أو ضوء القمر في وقت مخصوص، ويسمى كسوفا أو خسوفا، وقيل: إن الخسوف للقمر، والكسوف للشمس، فإذا وجد فإنهم يبادرون إلى الصلاة، وقد فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمر بها أخرجه البخاري رقم (1042) في الكسوف، ومسلم رقم (914) في الكسوف. . وفي صفتها عدة أحاديث أشهرها حديث عائشة { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جهر في صلاة الكسوف في قراءته } سبق تخريجه ص 180. ولو كانت نهارا يقرأ فيها جهرا، وصلاها أربع ركعات، وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجودان، وهذا أصح ما ورد فيها. ولكن ورد أيضا في صحيح مسلم أنه: { صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات } رواه مسلم رقم (901) في الكسوف. أي: قام ثم ركع، ثم قام ثم ركع، ثم قام ثم ركع، ثم قام ثم سجد. وفي حديث آخر أيضا في صحيح مسلم: { أنه صلى ركعتين، في كل ركعة أربع ركوعات } رواه مسلم رقم (908، 909) في الكسوف. . وفي سنن أبي داود: { أن في كل ركعة خمس ركوعات } رواه أبو داود رقم (1182) في الصلاة، وقال المنذري: في إسناده أبو جعفر الرازي، وفيه مقال واختلف فيه قول ابن معين وابن المديني، واسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان. ا. هـ مختصر المنذري (2 / 41). . ولكن بعض العلماء طعن في هذه الأحاديث ولم يصححها ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعضهم جعلها موقوفة، أي: الصواب أنها من فعل الصحابة لا من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعضهم صححها، ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز - رحمه الله- وحملها على التعدد لصحة أسانيدها، أي: أنه صلى مرة بركوعين، ومرة بثلاث ومرة بأربع، ولا منافاة بين ذلك، فإن الكسوف غالبا يحصل في السنة مرة أو مرتين؛ حيث أن هذه سنة الله، فلا يقال: إنه لا يقع إلا مرة واحدة في كل عشر سنين، فلا بد أنه تكرر الكسوف في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن لم ينقل. |