وصلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه. ثانيا: صلاة التهجد والوتر : قوله: ( وصلاة الوتر سنة مؤكدة إلخ): لم يذكر المؤلف صلاة التهجد، وصلاة الليل لا شك أنها سنة مؤكدة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحافظ على صلاته بالليل، وتقول عائشة "ما أنتم إلا من نبيكم، وما نبيكم إلا منكم، والله ما ترك قيام الليل حتى مات"، وذكرت أنه كان يصلي كل ليلة عددا من الركعات فكان يصلي أحيانا ثلاث عشرة ركعة أخرجه البخاري رقم (1140) في التهجد، عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البخاري رقم (1138) في التهجد. ومسلم رقم (763) في صلاة المسافرين وقصرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأحيانا إحدى عشرة ركعة أخرجه البخاري رقم (994) في الوتر. وأنه يطيل صلاة الليل، والحاصل أنه كان يحافظ على صلاة الليل، فأحيانا يقوم نصف الليل، وأحيانا الليل كله، وأحيانا أكثر الليل. والوتر هو : الركعة الأخيرة بعد التهجد في الليل، أو الوتر هو: العدد الفرد، فإذا صلى الإنسان ركعة سميناها وترا، وإذا صلى ثلاثا سميناها وترا، وإذا صلى خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة فهي وتر، أما إذا صلى اثنتين أو أربعا أوستا أو ثمانيا فإنه شفع. وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يداوم على صلاة الوتر حضرا وسفرا أخرجه أحمد في المسند رقم (2157)، وابن ماجه رقم (1193) في إقامة الصلاة والسنة فيها. ولم يكن يتركها ولم يكن يخل بها، قد ذكرنا أنه يوتر أحيانا وهو على راحلته إلى غير القبلة حيثما توجهت به أخرجه البخاري رقم (1000) في الوتر، ومسلم رقم (700) في صلاة المسافرين وقصرها. وهذا دليل على أن الوتر ليس فريضة، إنما هو نافلة؛ لأنه كان لا يصلي الفرائض على الراحلة، كما تقدم في قوله -صلى الله عليه وسلم- { غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة } جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (1093) في تقصير الصلاة، ومسلم رقم (700) في صلاة المسافرين، واللفظ له، والنسائي (1 / 243، 244) في القبلة. وانظر ص 134 من هذا الكتاب. أما الوتر فكان يصليها على راحلته ووجهه أحيانا لغير القبلة، ويصليها وهو راكب، ولا يتمكن من القيام ولا الركوع قائما، ويدل على أنها سنة مؤكدة حيث حافظ عليها في السفر مع أن السفر مشقة، فكانوا يسيرون إلى نصف الليل، وكانوا يسيرون إلى أن ينتصف النهار، بل حث الناس عليه، فقد قال -صلى الله عليه وسلم- { أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا } رواه أبو داود رقم (1416) في الصلاة، والنسائي (3 / 228، 229) في قيام الليل، وابن ماجه رقم (1169) في إقامة الصلاة، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (959). وأهل القرآن هم أمة محمد، وليس المقصود القراء ففعله وقوله دليل على آكديتها. |