31- والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومَن وَلِيَ الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عَلِيَهم أي غلبهم وقهرهم بالسيف. بالسيف حتى صار خليفة وسُمِّيَ أمير المؤمنين لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: "بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في العُسر واليسر، والمَنْشَط والمَكْرَه، وأن لا ننازع الأمر أهله، وإن بَغَوْا علينا، وأن نقول بالحق حيثما كان، لا نخاف في الله لومة لائم" . أخرجه البخاري برقم (7199)، ومسلم برقم (1709) . . 32- والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة -البر والفاجر- لا يترك. 33- وقسمة الفيء، وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم، ولا ينازعهم. 34- ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه بَرًّا كان أو فاجرًا قال شارح الطحاوية: "وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة يُطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفُرْقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية". اهـ. (الطحاوية صفحة 376). . 35- وصلاة الجمعة خلفه، وخلف مَن ولاه؛ جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء؛ إذا لم يَرَ الصلاة خلف الأئمة -من كانوا- برهم وفاجرهم، فالسُّنّة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك قال شارح الطحاوية: "اعلم أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف مَن لم يعلم منه بدعة ولا فسقًا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين، والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، فإن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس -رضي الله عنه-". اهـ. (الطحاوية صفحة 374). . هذا الكلام قاله ردًّا على الخوارج الذين يخرجون على الأئمة، وردًّا أيضًا على المعتزلة الذين يبيحون الخروج على الأئمة، ويجعلون ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأئمة هم الذين تتم لهم الولاية، ويستولون على الأمة الإسلامية؛ سواء بعهد ذلك الوالي بأن عَهِدَ إليه من قِبَلِهِ، أو بالقوة من ذلك الوالي بأن أخذ الولاية بالقوة، وتولى عليهم بالغلبة، كل هذا بلا شك إذا تمت له الولاية وجبت الطاعة له، والسمع له، وحرم الخروج عليه. وذلك لأن الخروج على الأئمة يسبب فتنًا وضررًا على المسلمين. وكم حصل بسببه من القتل؟! وكم حصل بسببه من السجن، وإضرار المسلمين، واضرار علماء المسلمين؟! فلأجل ذلك قالوا: يجب السمع والطاعة لولاة الأمور، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- { أوصيكم بالسمع والطاعة -يعني لولاة الأمور- وإن تأمّر عليكم عبدٌ حبشي، مجدَّع الأطراف، كأن رأسه زبيبة } أخرجه مسلم برقم (1298)، من حديث أم الحصين رضي الله عنها. أمر بأن يُسمع له ويطاع إلا أنهم لا يطاعون في معصية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- { لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق } أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/131) بلفظ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل". وأخرجه ابن أبي شيبة (12/ 546)، والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 145) و(10/ 22). وذكره السيوطي في الدر المنثور (2/ 177)، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (1095): إسناده صحيح. ولكن لا يجوز أن يُخرج عليهم بالسيف، ولا تنزع الطاعة من أيديهم. أما الأعمال التي تُعمل معهم، فهي أن الإمام غالبًا هو الذي يتولى الغزو، ويتولى الحج، فيقول العلماء: الحج والجهاد ماضيان مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا، فإن هذا من خير أعمالهم، فإذا تولى على الجيش الذي يغزو والٍ؛ وكان معه شيء من الفسق كشرب الخمر أو سماع الغناء أو نحو ذلك، لم يكن ذلك مسببًا لنزع اليد من طاعته، وكذلك لو أقام الحج أحد الولاة والأمراء المعروفين بشيء من الفسق، فإن ذلك أيضًا من حسناتهم، ولا يجوز نزع الطاعة، ولا الخروج عليهم. وكذلك أيضًا يقسمون الأموال، وأن قسمة الفيء وقسمة الغنائم وقسمة الأموال تكون إليهم، يضعونها كما أمر الله، ويفرقونها على مستحقيها، وتقبل منهم. وكذلك أيضًا دفع الصدقات والزكوات إليهم وما أشبهها، ومن دفعها إليهم فإنه تبرأ ذمته، ولا يلزمه أن يخرجها مرة أخرى. وبكل حال ولاة الأمور الذين لهم الولاية العامة تجب طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية، ويحرم الخروج عليهم، ونبذ طاعتهم لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن. وكذلك تصح الصلاة خلفهم، وكان الولاة هم الذين يصلون بهم الجُمع والأعياد، فالوالي هو الذي يتولى صلاة الجمعة والعيد، ولو كان معهم شيء من الفسق أو من المعاصي. وذهب بعض المبتدعة إلى أنه لا تجوز الصلاة خلفهم، ولو كان الإمام أميرًا أو واليًا، وصاروا يعيدون إذا صلوا خلفه، وهذا من التشدد والتنطع، وقد كان الصحابة يصلون خلف الأئمة أو الأمراء الذين معهم شيء من الفسق، كالحجاج وابن زياد والوليد بن عقبة ونحوهم، ولا يعيدون الصلاة. |