أقل الوتر وأكثره

وأقله ركعة، وأكثره: إحدى عشر وأقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، ويسن أن يقرأ فيه بسبح، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، كما في حديث أبي أخرجه النسائي رقم (1700) في قيام الليل وتطوع النهار، وأبو داود رقم (1423) في الصلاة، وابن ماجه رقم (1171) في إقامة الصلاة والسنة فيها. وأكثر ما ينبغي المداومة عليه إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، كما ثبت ذلك عن عائشة و ابن عباس تقدم تخريجه والأصل أن يسلم من كل ركعتين، ففي حديث ابن عباس أنه قال: { صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين ثم أوتر } رواه البخاري بنحوه رقم (117) في العلم وفي مواضع في الصحيح، ومسلم رقم (763) في صلاة المسافرين. فذكر أنه صلى ست تسليمات، ثم أوتر، فدل على أنه أحيانا يصلي إحدى عشرة، وهو الأغلب، وأحيانا ثلاث عشرة كما ذكر ابن عباس ولم يحدد لأمته عددا، بل أباح لهم أن يصلوا، ما شاءوا ما دام الإنسان عنده قدرة فليصل ولو مائة ركعة؛ لأن الله تعالى لم يحدد بقوله: { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } [البقرة: 238] وبقوله: { أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ } [الزمر: 9] وبقوله: { وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا } [الفرقان: 64] ولم يحدد لهم. وكذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحدد عددا، بل قال: { صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى } رواه البخاري رقم (1137) في التهجد، ومسلم رقم (749) في صلاة المسافرين. ؛ فيصلي ركعتين ركعتين، ولو صلى عشرين أو ثلاثين، فإذا قرب الصبح أوتر بواحدة.