وأوقات النهي عن النوافل المطلقة: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب. ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. والله أعلم. الأوقات التي ينهى فيها عن النوافل المطلقة: قوله: (أوقات النهي عن النوافل المطلقة: من الفجر إلى ان ترتفع الشمس... إلخ): أوقات النهي هي الأوقات التي ينهى فيها عن النوافل المطلقة وكلمة المطلقة تخرج ذوات الأسباب، أي كالصلوات المقيدة فتفعل في هذه الأوقات، فمثلا قضاء الفوائت تصلى في كل وقت، وفي الحديث: { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } رواه البخاري رقم (597) ولفظه: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك"، قال قتادة: "وأقم الصلاة لذكري"، ورواه مسلم رقم (684) وفي رواية له: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها". ولو في وقت نهي، كذلك إعادة الصلاة، ففي الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر الرجلين بقوله: { ما لكما لم تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا، قال: فإذا صليتما وأتيتما ونحن نصلي فصليا معنا، تكن لكما نافلة } رواه أبو داود رقم (575، 576) في الصلاة، والترمذي رقم (219) في الصلاة، والنسائي (2 / 112، 113) في الإمامة، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم (181). وذكره الزركشي برقم (664). مع أنهما قد صليا الفجر، فسمح لهما بالصلاة معهم واعتبرها نافلة، مع أنها في حقهم وقت نهي. كذلك صلاة الجنازة تصلى في كل وقت؛ لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود؛ ولأنه- كما في الحديث: { لا ينبغي لجنازة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله } جزء من حديث أخرجه أبو داود رقم (3159) في الجنائز، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (2099) في أحكام الجنائز ص 24. كما سيأتي في الجنائز. واختلف في بعض الصلوات كركعتي الطواف، فجاء عن عمر و ابن عمر و ابن الزبير أنهم لا يصلونها في وقت النهي أخرجه مالك في النداء للصلاة رقم (511). فإن طافوا وقت نهي أخروا صلاة الركعتين حتى تطلع الشمس وتنتشر كما. فعل عمر أخرجه مالك رقم (826) في الموطأ. ولكن الجمهور على أنها تصلى ولو في وقت نهي لعموم الأممر في قوله: { لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة } رواه الترمذي رقم (868) في الحج، وأبو داود رقم (1894) في الحج، والنسائي (1 / 284) في الصلاة، وابن ماجه رقم (1254) في إقامة الصلاة، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (688). وفي صحيح الترمذي ترجمة الباب هكذا "باب الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف" وصوابه "بعد العصر وبعد الصبح" كما في سنن الترمذي (3 / 220) نسخة الشيخ أحمد شاكر. وانظر شرح الزركشي رقم (662). . أما تحية المسجد فقد كثر الخلاف حولها وطال، حتى ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أن كثيرا من العلماء ينهون عن دخول المسجد بعد العصر أو بعد الفجر، لأنك إن دخلت فجلست بدون صلاة خالفت قوله: "فلا يجلس حتى يصلي" رواه البخاري رقم (1167) في التهجد، ومسلم رقم (174) في صلاة المسافرين. وإن صليت خالفت قوله: { لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس } رواه البخارى رقم (586) في مواقيت الصلاة، ومسلم رقم (827) في صلاة المسافرين. فينهون عن الدخول في هذين الوقتين لاختلاف الحديثين. وبعضهم يقول: يصلي في الأوقات المتسعة؛ لأن وقت النهي بعد الفجر وبعد العصر وقت موسع ووقت مضيق، فيصلي تحية المسجد وسنة الوضوء في الوقت الموسع بعد العصر إلى قرب الغروب أو بعد الفجر إلى قرب الطلوع، أما إذا تضيفت الشمس للغروب فلا يصلي تحية المسجد ولا غيرها؛ لورود النهي، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- قال: { تلك صلاة المنافق؛ يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا } رواه مسلم رقم (622) في المساجد ومواضع الصلاة. وهذا القول كأنه قول متوسط، وهو أنك تصليها في الوقت الموسع دون المضيق، فإذا دخلت قرب الغروب أو قرب الطلوع فلا تصل حتى يخرج وقت النهي، وكذلك قبيل الظهر إذا كانت الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. |