صلاة الجماعة فرض عين

[باب: صلاة الجماعة والإمامه] وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } متفق عليه رواه البخاري رقم (644) في الأذان، ومسلم رقم (651) في المساجد. . [باب: صلاة الجماعة والإمامة] صلاة الجماعة من شعائر الإسلام ومن أجلها بنيت المساجد، ولأجلها نصب الأئمة والمؤذنون، وبها تجتمع الكلمة، وفيها يتلاقى المسلمون بعضهم ببعض؛ حيث يتصافون كل يوم خمس مرات في هذا المسجد أو غيره. قوله: (وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا... إلخ): اختار المؤلف أن صلاة الجماعة فرضر عين، واختار أكثر العلماء أنها واجبة، وذكر بعضهم أنها سنة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، ويستدلون بحديث الفضل، وهو قوله: { صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } رواه البخاري رقم (645) في الأذان، فضل صلاة الجماعة، ومسلم رقم (650) في المساجد. فقالوا: لو كانت باطلة لما كان فيها فضل، فدل على أنها صحيحة مجزئة، ولكن نحن نقول: الصحيح أنها واجبة، ولا ينافي تفضيلها أن الذي يتخلف عنها يعاقب. واختيار شيخ الإسلام كاختيار ابن سعدي وهو أنها فرض عين، ومعناه أنه لا يصح لأحد أن يصلي في بيته وهو يقدر على الجماعة، وعلى هذا القول من صلى في بيته وهو يقدر على الجماعة وقد سمع المؤذن فلا صلاة له، واستدل بحديث في بلوغ المرام: { من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر } رواه ابن ماجه رقم (793) في إقامة الصلاة. والدار قطني (161)، وابن حبان (426). والحاكم (1 / 245). وأورده البغوي في شرح السنة (3 / 348). وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (645). وصححه الأرناؤوط في شرح السنة. وفسر العذر بالخوف أو المرض جاء هذا التفسير في حديث ابن عباس عند أبي داود رقم (551) في الصلاة ولفظه: (من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر- قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى". وضعفه الألباني بهذا اللفظ في الإرواء (2 / 336) رقم (551). فقوله: "فلا صلاة له"، دل على أنها لا تقبل صلاته؛ لأنه سمع المؤذن يناديه فلم يجبه، فهذا دليل من قال: أنها فرض عين. وأما من قال إنها واجبة من الواجبات فاستدلوا بمحافظة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها وصحابته، وكدلك أمره بإجابة المؤذن للأعمى الذي قال: هل لي من رخصة؟ قال: { أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب } رواه مسلم رقم (653) في المساجد. . وفي رواية: { لا أجد لك رخصة } رواه أبو داود (792)، وابن ماجه رقم (792)، والنسائي (2 / 109، 110) ولفظ النسائي: "لم يرخص لها. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (644). . وفرضيتها خاصة بالرجال دون النساء، ولكن لوصلين في المسجد فلا يمنعن؛ لحديث: { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن } رواه البخاري رقم (900) في الجمعة، ومسلم رقم (442) في الصلاة. كذلك تلزم الجماعة حتى المسافرين، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في أسفاره إذا حضرت الصلاة أمر المنادي فنادى ثم اجتمعوا فصلوا خلفه، ولم يصلوا في رحالهم إلا إذا كانوا متفرقين، فإنهم يصلون جماعات. وكذلك استدلوا على وجوبها بقوله -صلى الله عليه وسلم- { ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } سبق تخريجه ص 192. واستدل به على أنهم عاصون وذنبهم كبير ويستحقون الإحراق، ولكنه امتنع من ذلك كما في بعض الروايات: " لولا ما فيها من النساء والذرية" أخرجه أحمد (2 / 367)، وأبو داود الطيالسي (24). وأورده ابن حجر في الفتح (2 / 149). وفي إسناده: نجيح أبو معشر السندي، قال ابن حجر في التقريب (2 / 298) ضعيف من السادسة. . وفي سنن أبي داود: { أنطلق إلى أناس يصلون في بيوتهم } رواه أبو داود رقم (549) في الصلاة. فدل على أنهم يصلون ولكن لا يحضرون مع الجماعة، فاستحقوا هذا الوعيد، وهو أن يحرق عليهم بيوتهم.