وأقلها: إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال -صلى الله عليه وسلم- { صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } متفق عليه سبق تخريجه ص 191. . وقال: { إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم فإنها لكما نافلة } رواه أهل السنن سبق تخريجه صفحة (188). . قوله: "وأقلها: إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله... إلخ): وأقل الجماعة اثنان؛ للحديث الذي في سنن ابن ماجه: { اثنان فما فوقهما جماعة } رواه ابن ماجه رقم (972) في إقامة الصلاة، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (489). أي: إمام ومأموم، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله تعالى؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- { صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله } جزء من حديث رواه أبو داود رقم (554) في الصلاة، والنسائي (2 / 154- 105) في الإمامة، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (2242). والمعنى: أنه إذا فاتته الصلاة فليحرص أن يجد واحدا يصلي معه الجماعة، وهذا يرد على ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من أن المتأخرين إذا جاءوا بعد الصلاة يصلون فرادى، مثل الباكستانيين ونحوهم، إذا دخلوا صلى كل واحد وحده، ولا يجتمعون لجماعة، وهذا قول في مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، ولو كان الشافعي سمع هذا الحديث لما حاد عنه، أو لعل هذا القول لم يثبت عنه. ودل على ذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: { صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } سبق تخريجه صفحة (191). أليس إذا صلى هذا وحده وهذا وحده نسميه فذا؟ بلى. ثم أليس إذا قدموا واحدا منهم وائتموا به نسميهم جماعة؟ بلى. حتى ولو كان المسجد قد صلي فيه. كذلك عندما صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الفجر ورأى رجلين في مسجد الخيف فجيء بهما ترعد فرائصهما من الخوف، وسألهما: { ما منعكما أن تصليان معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجدنا فصليا معهم، فإنها لكما نافلة } سبق تخريجه صفحة (188). فهذه تسمى إعادة الصلاة، فهؤلاء كانت رحالهم بعيدة، لأنهم بمنى وكانوا متفرقين، فقد صلوا في رحالهم ثم أتوا وقد أطال النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة فأدركوها معه. |