وعن أبي هريرة مرفوعا: { إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد } أي: لا تسبقوه بالركوع. ثم قال: { وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون } رواه أبو داود، وأصله في الصحيحين أخرجه أبو داود رقم (603) في الصلاة. وأصله في الصحيحين، فرواه البخاري رقم (722) في الأذان، ومسلم رقم (414) في الصلاة. عن أنس رضي الله عنه. . قوله: وعن أبي هريرة مرفوعا: { إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا... } إلخ): أي: لا تخالفوا الإمام لا في أقواله ولا في أفعاله فإذا كبر فكبروا، أي: لا تسبقوه بالتكبير، فمن كبر للتحريمة قبل الإمام لم تنعقد صلاته. وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، أي: لا تسبقوه بالركوع. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، أي: بعد أن تسمعوه قال: سمع الله لمن حمده، فعليكم أن تقولوا: ربنا ولك الحمد، يعني: لا تقولوا قبل قوله، وهذا دليل على أن المأمومين لا يقولون: سمع الله لمن حمده. فإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، أي: لا يجوز لهم أن يسابقوه في السجود، بل يتابعونه، وقد ثبت في أحاديث عن بعض الصحابة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسجد وهم قيام ويضع وجهه على الأرض ثم يتبعونه روى البخاري رقم (690) من حديث البراء رضي الله عنه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قال: سمع الله لمن حمده لمن يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي -صلى الله عليه وسلم- ساجدا ثم نقع سجودا بعده". ورواه مسلم رقم (474) في الصلاة. . فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وقد روي هذا في عدة أحاديث: منها: حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (722) في الأذان، ومسلم رقم (414) في الصلاة. الذي ساقه المؤلف، ومنها: حديث عائشة أخرجه البخاري رقم (688) في الأذان، ومسلم رقم (412) في الصلاة. ومنها: حديث جابر رواه مسلم رقم (413) في الصلاة، ورواه أبو داود رقم (602) في الصلاة. بلفظ أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: { إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون } ولكن ذهب بعض العلماء كالبخاري إلى أنه إذا صلى جالسا فإنهم يصلون قياما، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم في آخر حياته وهو جالس، وأبو بكر إلى جانبه قائم والناس قيام، وقال: هذا آخر الأمرين، وإنما يعمل بالأخير من فعله أو قوله عليه الصلاة والسلام. وفي مذهب أحمد رواية: أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل أتموا خلفه قياما وجوبا، وإذا ابتدأ الصلاة بهم قاعدا استحب لهم أن يصلوا خلفه قعودا، ولو كانوا قادرين على القيام، عملا بهذه الأحاديث كقوله -صلى الله عليه وسلم- { إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا } جزء من حديث أنس السابق تخريجه صفحة (195) في المتن. . |