س 6: ما مشروعية حضور النساء لصلاة التراويح ؟ وما رأيكم -أحسن الله إليكم- في مجيء بعضهن مع السائق بدون محرم، وربما جِئْنَ متبرجاتٍ أو متعطراتٍ؟! وكذلك بعضهن يصطحبن أطفالهن الصغار، مما يسبب التشويش على المصلين، بكثرة إزعاجهم بالصياح والعبث! فما توجيهكم؟ ج 6: قال في مجالس شهر رمضان: ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد، إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله } متفق عليه صحيح البخاري في كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ رقم 858، 1/305. صحيح مسلم، في الصلاة، باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة رقم 442، 1/326. . ولأن هذا من عمل السلف الصالح -رضي الله عنهم- لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة، غير متبرجة ولا متطيبة، ولا رافعة صوتا، ولا مبدية زينة، لقوله -تعالى- { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } أي لكن ما ظهر منها، فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباءة ونحوهما، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- { لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: "لتلبسها أختها من جلبابها } متفق عليه صحيح البخاري، في كتاب العيدين، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد رقم 937، 1/333. صحيح مسلم، في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، رقم 890، 2/605. . والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال، ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر، عكس الرجال، لقول النبي، -صلى الله عليه وسلم- { خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها } صحيح مسلم، في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، رقم 440، 1/326. . رواه مسلم وينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر، لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: { كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سلم حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. } رواه البخاري صحيح البخاري، في كتاب صفة الصلاة، باب صلاة النساء خلف الرجال رقم 832، 1/296. اهـ. ولا يجوز لهن أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سن التمييز، فإن الطفل عادة لا يملك عن العبث، ورفع الصوت، وكثرة الحركة، والمرور بين الصفوف، ونحو ذلك، ومع كثرة الأطفال يحصل منهم إزعاج للمصلين، وإضرار بهم، وتشويش كثير بحيث لا يُقبِل المصلي على صلاته، ولا يخشع فيها، لما يسمع ويرى من هذه الآثار، فعلى الأولياء والمسئولين الانتباه لذلك، والأخذ على أيدي السفهاء عن العبث واللعب، وعليهم احترام المساجد وأهلها، والله أعلم. أما ركوب المرأة وحدها مع قائد السيارة فلا يجوز، لما فيه من الخلوة المحرمة، حيث جاء في الحديث عنه -صلى الله عليه وسلم- قال: { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم } أخرجه البخاري، في كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة. رقم 2844، 3/ 1094. ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم 1341، 2/978 من حديث ابن عباس. . وقال- أيضا- { لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان } أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/18 -26. والترمذي في أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة 2165 وقال: هذا حديث حسن صحيح. والبيهقي في الشعب 4/374، والحاكم في المستدرك 1/198 وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأبو يعلي 136-137، وغيرهم من حديث ابن عمر. . فعلى المرأة المسلمة أن تخشى الله، ولا تركب وحدها مع السائق، أو صاحب الأجرة، سواء إلى المسجد، أو غيره خوفا من الفتنة، بل لا بد من أن يكون معها غيرها من محارم أو جمع من النساء، تزول بهن الوحدة مع قرب المكان، والله أعلم. |