وقال ابن عباس { صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه } متفق عليه رواه البخاري رقم (698) في الأذان، ومسلم رقم (763) في صلاة المسافرين وقصرها. . قوله: (وقال ابن عباس { صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه } يدل ذلك على أنه لا يجوز أن يصف أحد عن يسار الإمام إذا لم يكن عن يمينه أحد أما إذا كان عن يمينه أحد فيجوز، فقد ثبت أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ونقل ذلك مرفوعا أخرجه مسلم رقم (534) في المساجد ومواضع الصلاة، والنسائي رقم (719) في المساجد. فأما أن يكونوا كلهم عن يساره فلا يجوز، فابن عباس صلى عن يسار النبي -صلى الله عليه وسلم- فأقامه وجذبه حتى جعله عن يمينه. |