[باب: صلاة أهل الأعذار] والمريض يعفى عنه حضور الجماعة وإذا كان القيام يزيد في مرضه: صلى جالسا، فإن لم يطق: فعلى جنبه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمران بن حصين: { صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب } رواه البخاري رواه البخاري رقم (1117) في تقصير الصلاة. . وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله: الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشاءين، في وقت إحداهما. [باب: صلاة أهل الأعذار] هذا الباب فيه بيان صلاة أهل الأعذار، وهم المسافر والمريض والخائف، فالمسافر عذره مشفة السفر، والمريض عذره مشقة المرض، والخائف عذره مشقة الخوف المزعج الذي يحمله على أن لا يقر ولا يطمئن في صلاته، فهؤلاء هم أهل الأعذار. أولا: المريض: قوله: (والمريض يعفى عنه حضور الجماعة... إلخ): العادة أن الفقهاء يبدءون بالمسافر؛ لأن أحكام السفر كثيرة، ولكن المؤلف بدأ بالمريض؛ لأن السفر في هذه الأزمنة خفت المؤونة فيه، والمرض اشتدت المؤونة فيه كثيرا؛ فلذلك بدأ به. فأولا: تسقط الجماعة عن المريض، وقد تقدم أن الجماعة فرض عين هذا رأي شيخ الإسلام والشيخ السعدي أنها فرض عين، أما فضيلة الشيخ ابن جبرين فيرى أنها واجبة ومن تركها فهو آثم، وأن فضلها أعظم من الصلاة في البيت. للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، وهنا استثنى المريض، وعذره المشقة، فإنه يصعب عليه أن يقوم، لكن إذا كان مستطيعا فهو أفضل له، فعن ابن مسعود قال: { ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف } جزء من أثر طويل عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه مسلم رقم (654) في المساجد، وأبو داود رقم (550) في انصلاة، والنسائي (2 / 108- 109) في الإمامة. فدل على أنهم يتجشمون المشقة مع المرض، ويؤتى بأحدهم يعضد له رجلان حتى يصف مع الجماعة حرصا على فضل الجماعة، ولكن لا تكلف نفس إلا وسعها. ثانيا: يسقط عنه القيام إذا كان يشق عليه أو يزيد في مرضه، فيصلي جالسا، وقد يسقط عنه الجلوس إذا كان لا يستطيع، فيصلي على جنبه أو يصلي مستلقيا؛ وذلك لأن الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله تعالى، ولا يكون فيها ما يضر بالمصلي ولا ما ينفر عن الصلاة؛ ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { أتريد أن تكون فتانا } رواه مسلم رقم (465) في الصلاة. وقال: { إن منكم منفرين } رواه البخاري رقم (90) في العلم ولفظه عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال: "أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة"، ورواه مسلم رقم (182) في الصلاة. . فإلزام المريض بأن يقوم وهو عاجز فيه تكليف؛ لذلك سقط عنه القيام إذا عجز عنه. ثم أورد المؤلف حديث عمران، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمران لما اشتكى من مرض "البواسير": { صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا -وفي رواية: فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك } سبق تخريجه ص 202. وهو حكم عام لكل مريض بأي نوع من أنواع المرض. فالمريض يذهب أولا إلى المسجد إذا كان يطيق، فإذا لم يطق وأطاق الصلاة في بيته قائما صلى قائما في البيت، فإذا لم يطق القيام صلى جالسا، وإذا لم يطق صلى على جنبه. وكيفية جلوسه أن يصلي متربعا، فإن صلى مفترشا فلا بأس، أي في حالة القيام والقراءة يكون متربعا، وإذا أراد الركوع أو السجود فإنه يفترش. ثالثا: يجوز للمريض أن يجمع الصلاتين، فقد يشق عليه الوضوء لكل صلاة. ويشتكي كثير من المرضى الذين ينامون في المستشفيات أو المرافقون لهم أنه يشق عليه أن يذهب إلى مكان الوضوء كل وقت، فهل يجوز له أن يتوضأ مرة ويصلي الصلاتين في وقت إحداهما؟ * نقول: إذا كان الوضوء لكل صلاة يشق عليه فإنه يصح أن يتيمم، وإذا كان الذهاب للطهارة في كل وقت يشق عليه، أو الجلوس يشق عليه جمع الصلاتين فيجمع الظهرين في وقت إحداهما، والعشاءين في وقت إحداهما. وأيهما أفضل للمريض: جمع التقديم أو التأخير؟ يختار شيخ الإسلام أن يفعل الأرفق به، فإذا كان الأرفق به التقديم قدم العصر وصلاها بعد الظهر في وقت الظهر، وقدم العشاء وصلاها في وقت المغرب بعد صلاة المغرب، وإذا كان الأرفق به التأخير أخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء. |