وفي الصحيحين: { إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت } أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا، رقم (934) في الجمعة، ومسلم رقم (851) في الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. . قوله: (وفي الصحيحين: "إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة... إلخ"): أمروا في حالة الخطبة بالإنصات ، ففي الحديث: { إذا قلت لصاحبك: انصت يوم الجمعة والإمام يخطب: فقد لغوت } وورد في الحديث: { من مس الحصا فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له } جزء من حديث رواه مسلم رقم (857)-27، في الجحعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. وليس فيه قوله: ومن لغا فلا جمعة له". وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد بلفظ: والذي يقول له: أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد (1 / 235)، قال ابن حجر في البلوغ رقم (421): رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وحسنه أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم (2033). وله شاهد من حديث ابن عباس في المسند (1 / 93) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وضعفه المحقق أحمد شاكر. أي: في حال الخطبة مأمور أن تسكت وتنصت وتستمع حتى لو رأيت إنسانا يتكلم وقلت: أنصت فقد لغوت، إنما الواجب عليك أن تشير إليه إشارة خفيفة، ومس الحصا، يعني: تسوية الأرض؛ لأن الأرض التي كانوا يصلون عليها كان بها حصباء، فتسويتها لا تجوز في حال الخطبة؛ بل يسويها قبل ابتداء الخطبة أو نحو ذلك. |