الإسراع بقضاء دين الميت

وقال: { نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه } رواه أحمد والترمذي أخرجه الترمذي رقم (1078، 1079) في الجنائز، وابن ماجه رقم (2413) في الصدقات، وأحمد (2 / 420، 475، 508 هـ)، والدارمي (2 / 262)، والحاكم (2 / 62). وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (865)، وحسنه الأرناؤوط في شرح السنة (8 / 203). . قوله: (وقال: { نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه } ): كذلك على ورثته الإسراع بقضاء دينه الميت لقوله -صلى الله عليه وسلم- { نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه } سبق تخريجه في المتن. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه ميت سأل: هل عليه دين؟ فإذا قالوا: ليس عليه دين، صلى عليه، وإلا لم يصل عليه ثبت هذا في أحاديث كثيرة عند البخاري وغيره، انظر: صحيح البخاري رقم (2291) كتاب الحوالة، والنسائي رقم (1961) كتاب الجنائز. حتى يتكفل بالوفاء عنه أحد أصحابه، ولما تكفل أبو قتادة بتحمل دينارين عن ميت وقضاهما، قال -صلى الله عليه وسلم- { الآن بردت عليه جلدته } جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده (3 / 330). والحاكم (2 / 58)، والطيالسي (1673)، والبيهقي (6 / 74، 75). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وحسن إسناده الهيثمي (3 / 39)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وانظر أحكام الجنائز للألباني ص 27. وأخرجه أحمد (5 / 397، 301، 302، 304، 311، والنسائي رقم (1959)، والترمذي رقم (1069)، والدارمي (2 / 263)، وابن ماجه رقم (3407). عن أبي قتادة الأنصاري، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الألباني في أحكام الجنائز ص 111: وإسناده صحيح على شرط مسلم. .