زيارة القبور

وقال: (زوروا القبور، فإنها تذكر بالآخرة) رواه مسلم رواه مسلم رقم (977) في الجنائز، عن بريدة بلفظ: " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها... " . وهذا اللفظ الذي ذكر المؤلف رحمه الله رواه الترمذي برقم (1054). وقال: حديث حسن صحيح. . زيارة القبور: قوله: (وقال: زوروا القبور؛ فإنها تذكر بالآخرة): كذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بزيارة القبور، وقال: { زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة } انظر تخريجه في المتن. . وكان قد نهاهم عن زيارة القبور لما كانوا حديثي عهد بالشرك والكفر مخافة الفتنة والغلو في القبور، ثم رخص لهم بعد ذلك في زيارة القبور لأمرين: لأنها تذكر بالآخرة، ولأنهم ينفعون الأموات المسلمين بدعائهم لهم وترحمهم عليهم. واستثنى الرسول -صلى الله عليه وسلم- من ذلك النساء، فإنهن لا يزرن القبور، فالنهي عام، ثم ورد التخصيص بالرجال ونهى النساء عن ذلك، فقال: { لعن الله زوارات القبور، والمتخدين عليها المساجد والسرج } هذا اللفظ ذكره الشيخ هو في الأصل حديثين: الأول: قوله: " لعن الله زوارات القبور " . رواه ابن ماجه برقم (1575) عن ابن عباس رضي الله عنه. ورواه الترمذي برقم (1056)، وابن ماجه رقم (1576) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 235. وأخرجه ابن ماجه برقم (1574) عن حسان بن ثابت، قال في الزوائد: صحيح، ورجاله ثقات. الثاني: قوله: " لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج " . أخرجه أحمد (1 / 229، 287، 324، 337)، وأبو داود برقم (3236)، والترمذي رقم (320، والنسائي (2042). عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن، وحسنه أحمد شاكر في سنن الترمذي، وصحح إسناده أيضا في تحقيق المسند. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (225): حديث ضعيف بهذا السياق والتمام. وضعفه أيضا في سنن الترمذي رقم (25). قال الشيخ ابن جبرين: لكن له شواهد ذكرت في شرح الزركشي (1142، 1143) يتقوى بها فيعمل به. وقد خص النساء؛ لأن المرأة ضعيفة عندما تزور القبر فقد لا تتحمل، وقد تصيح أو تنوح أو تتذكر قريبها أو نحو ذلك، وقد روي أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى نسوة متوجهات إلى القبر لتشييع ميت، فقال لهن: { هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الأحياء، وتؤذين الأموات } رواه ابن ماجه رقم (1578) في الجنائز، والخطيب في تاريخ بغداد (9 / 102)، وأبو يعلى في المسند (4056). قال الهيثمي في المجمع (3 / 31): رواه أبو يعلى، وفيه الحارث بن زياد، قال الذهبي: ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه رقم (344). فأمرهن بالرجوع قبل أن يصلن إلى القبور. وروى أبو داود والترمذي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع، فسألها: { أين ذهبت؟ فقالت: إلى أهل الميت ذلك أعزيهم بميتهم، فقال: لعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تنهى عن ذلك، فقال: لو بلغت معهم الكدى، ما رأيت الجنة، حتى يراها جد أبيك } رواه أبو داود رقم (3123) في الجنائز، والنسائي (4 / 27) في الجنائز، وأحمد (2 / 168، 169)، وقوله: "لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك) عند النسائي، وفيه ربيعة بن سيف المعافري، وهو ضعيف، ضعفه النسائي وغيره، وحسنه أحمد شاكر في تحقيق المسند. وانظر الكلام عليه في شرح الزركشي رقم (1144). هكذا في سنن النسائي، فيفيد أن الإذن خاص بالرجال. وزيارة القبور قيل: أنها تستحسن كل أسبوع أو كل شهر، وبعضهم يقول: كلما أحس في قلبه بالقسوة زارها؛ حتى يجدد العهد بالأموات، وحتى يلين قلبه، وحتى يدعو لهم، وليس لذلك حد محدود ولا يوم محدد.