ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، الأنواع التي تجب في الزكاة قوله: (ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع): أي: إن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وسيأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله. أولا: السائمة من بهيمة الأنعام: قوله: (السائمة من بهيمة الأنعام): ويخرج من المعلوفة فإنه لا زكاة فيها، والسوم هو: الرعي، أي: إذا كانت ترعى من الأرض بأدوائها كثر السنة فإنها سائمة، قال تعالى: { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ } [النحل: 10] ففي قوله: { فِيهِ تُسِيمُونَ } أي: ترعون بهائمكم، فالسوم هو الرعي، ومنه أيضا قوله: { وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ } [آل عمران: 14] أي: التي ترعى على بعض التفاسير. وقد اشترطوا أن تكون السائمة ترعى أكثر من ستة أشهر، فإذا كانت ترعى - مثلا- ستة أشهر ونصفا ويعلفها خمسة أشهر ونصفا ففيها الزكاة، أما إذا كان يعلفها ستة أشهر وترعى ستة أشهر فإنها لا زكاة فيها، فإذا كانت نصف السنة محجورة -مثلا- في هذا السور أو في هذا البستان ولا تأكل إلا العلف الذي يقوتها، فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو أصبحت مئات، وذلك لأنها غير تامة النعمة، فالنعمة لا تتم إلا إذا كانت ترعى بأفواهها مما ينبت الله تعالى من الأعشاب. |