وفي حديث معاذ: { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة } رواه أحمد (5 / 235)، وأبو داود (1578)، والترمذي (3 / 257)، والنسائي (5 / 25)، وابن ماجه (1803)، وغيرهم، كما في حاشية الزركشي رقم (1159). [قاله الشيخ ابن جبرين]. . رواه أهل السنن. ثالثا: زكاة البقر قوله: (وفي حديث معاذ: ( { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة } ): استدل المؤلف رحمه الله بحديث معاذ في زكاة البقر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن وكان البقر فيها كثيرا أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة. فلا زكاة في البقر حتى يتم نصابها ثلاثين، ويخير صاحبها أن يدفع تبيعا أو تبيعة. والتبيع: ما تم له سنة. * فإذا وصلت أربعين بقرة، فإنه يدفع مسنة، والمسنة: ما تم لها سنتان، وما بين الثلاثين والأربعين وقص ليس فيه شيء. * ثم إذا تمت خمسين فلا تزيد المسنة ولا تزيد الزكاة إلى ستين. * فإذا تمت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان؛ لأن الستين ثلاثون وثلاثون. * فإذا تمت سبعين ففيها مسنة وتبيع؛ لأن السبعين ثلاثون وأربعون. * فإذا تمت ثمانين ففيها مسنتان؛ لأن الثمانين أربعون وأربعون. * فإذا تمت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة؛ لأن التسعين ثلاثون وثلاثون وثلاثون. * فإذا تمت مائة ففيها تبيعان ومسنة؛ لأن المائة ثلاثون وثلاثون وأربعون... وهكذا. |