الحكمة من تشريع زكاة الفطر

وقد فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. قوله: (وقد فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طهرة للصائم... إلخ): يعنى: إن الحكمة من تشريعها ووجوبها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث؛ لأن الصائم قد يعترض في صيامه شيء من اللغو والرفث، فتكون طهرة له، واللغو هو: الكلام السيئ، والرفث: الكلام المتعلق بالعورات. ومن حكمتها أيضا أنها طعمة للمساكين، فقد ورد في الحديث أنه قال: { أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم } رواه سعيد بن منصور في سننه، والدار قطني (225)، والبيهقي (4 / 175). وضعفه الألباني في الإرواء رقم (844)، وذكره الزركشي في شرحه برقم (1259). ؛ لأنه يوم فرح ويوم ابتهاج، والفقراء عادة يضطرون إلى أنهم يطوفون ويسالون الناس قوت عيالهم، فيشرع في هذه الليالي: ليلة العيد أو ليلة قبلها أن يتصدق الناس على كل فقير ويغنوهم عن السؤال حتى لا يذلوا أنفسهم يوم العيد وما بعده.