فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أوخاصا فهي أكمل. قوله: (فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم): فصدقة التطوع تدفع إلى بني هاشم، وإلى الموالي والى من تجب عليه نفقتهم كإخوانه ونحوهم، وإلى الفقير ولو كان قويا، والى الكافر والغني، لأنها تطوع. قوله: (ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أوخاصا فهي أكمل): صدقة التطوع ينبغي أن تعطيها لمن هو بحاجة إليها، ولمن إذا أعطيته إياها ظهر نفعها وتأثيرها، وكانوا يستحبون الصدقة في أوقات الحاجة، فإذا لم تكف الزكوات المساكين والغارمين ونحوهم استحب أن يتبرعوا بصدقة زائدة على صدقة الفرض، وكذلك في وقت الحاجة والفاقة كرمضان الذي تضاعف فيه الزكوات. |