تبييت النية لصيام الفرض

ويجب تبييت النية لصيام الفرض، قوله: (ويجب تبييت النية لصيام الفرض ): فقد ورد حديث عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { من لم يبيت الصيام من الليل، فلا صيام له } رواه أبو داود رقم (2454) في الصوم، والترمذي رقم (730) في الصوم، والنسائي- واللفظ له- (4 / 196- 197) في الصوم. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (583). وله طرق، ورواه في حاشية شرح الزركشي رقم (1296، 1297). . والصحيح أنه يكفي أن يقوم للسحور، فقيامه للسحور نية، وقيل أيضا: يكفي لرمضان نية واحدة؛ لأن المسلم ما دام مقيما وسليما فإنه لا يظن به أن يترك الصوم، فهو قد نوى، ولو لم يقل: إني نويت، فيكفي أنه عازم على الصيام. وأنت في رمضان لو جاءك إنسان يعرف أنك مقيم، وأنك بالغ عاقل قادر، وقال لك: أتصوم غدا؟ استنكرت ذلك، لأنه يشك في صومك وأنت مسلم بالغ عاقل؛ وهل أحد يفطر في رمضان بلا عذر؟! فهذا دليل على أن الإنسان قد عزم على الصيام، فلا حاجة إلى أن يحرك قلبه بالنية، ولا حاجة إلى أن يقول: نويت أن أصوم غدا، بل يكفي عزمه وتصميمه على الصوم، وعزمه على أن لا يفطر. ويمكن أن يتصور هذا في بعض الصور: فمثلا إنسان عزم على أن يسافر غدأ، وأنه سوف يفطر، فهو قد عزم في الليل، وجمع زاده ومتاعه، ولما أصبح لم يتيسر له السفر، ففي هذه الحال قد مضى عليه جزء من نهاره وهو لم ينو الصيام، فنقول له: أمسك، ولكن اقض هذا اليوم؛ لأنك أصبحت مفطرا. أما لو عزمت على الصوم، وقلت: سوف أصوم غدا، وإن تيسر لي أني أسافر أفطرت بعدما أفارق البلد، ففي هذه الحال يجوز لك الفطر، ويجوز لك إتمام الصوم، وذلك لأنه لا بد لصوم الفريضة من نية أول النهار إلى آخره، بخلاف النفل.