وأما النفل: فيجوز بنية من النهار. قوله: (وأما النفل: فيجوز بنية من النهار): أي: إن صيام النفلى يجوز أن ينويه أثناء النهار ولا يجب تبييته من الليل، لحديث عائشة قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: { هل عندكم شيء؟ قلنا: لا، قال: فإني إذن صائم } رواه فسلم رقم (1154) في الصيام. فالرسول أصبح مفطرا وظن أنه يجد عند أهله طعاما، ولما لم يجد عزم النيه على الصوم من الضحى. ويصح صوم النفل بنية من النهار بشرطين: الأول: إلا يكون قد أكل في أول النهار. والثاني: إن يكون ما بقي من النهار أكثر مما مضى، فإذا لم ينو مثلا إلا بعد الظهر فلا يفيده؛ لأن النهار قد مضى. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم مهم صام يوما تطوعا ثم دخل على أهله فأخبروه بأنهم أهدي لهم طعام، فقال: { أرينيه فلقد أصبحت صائما، فكل } الحديث السابق نفسه. وقد ورد أيضا أن المتطوع أمير نفسه أن شاء أتم صيامه وإن شاء لم يتم. |