ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو شرب، أو قيء عمدا، أو حجامة. أو إمناء بمباشرة. الأشياء التي تفطر: قوله: (ومن أفطر فعليه القضاء فقط): أي: إذا أفطر بسبب من الأسباب، كمن أفطر بأكل أو شرب، لعذر أو سفر أو مرض أونحو ذلك، فعليه القضاء فقط. أولا: الأكل والشرب: قوله: (إذا كان فطره بأكل أو شرب): إذا أفطر بهما لعذر فليس عليه إلا القضاء، أما إذا أفطر بغير عذر فقد وقع في ذنب كبير، كما ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- { من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، وإن صامه } أخرجه الترمذي برقم (723). وأبو داود برقم (2396). وابن ماجه برقم (1672). والدارمي (2 / 10). وأحمد (2 / 386، 42 4، 458، 470). والد ارقطني (252). وعلقه البخاري (4 / 139) . ثانيا: تعمد القيء: قوله: (أو قيء عمدا): فإن إخراج القيء عمدا يفطر الصائم، ففي الحديث عن أبي هريرة: { من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه } رواه أبو داود رقم (2367) في الصوم، وابن ماجه رقم (1680) في الصوم والترمذي رقم (774) في الصوم، وصححه الألباني في الإرواء رقم (931)، وذكر له طرقا كثيرة فراجعها (4 / 65). وأورده الزركشي تحت رقم (1320)، وانظر الكلام عليه هناك. فإذا خرج القيء بدون اختياره، أي: قهريا فلا يفطر، وأما إذا تسبب فعصر بطنه مثلا، أو أدخل يده في حلقه حتى أخرج القيء فإنه يقضي. ثالثا: الحجامة: قوله: (أو حجامة): اختار المؤلف أن الحجامة تفطر ؛ لحديث: { أفطر الحاجم والمحجوم } رواه أهل والسنن والمسانيد والمستخرجات وانظر بعض طرقه في شرح الزركشي برقم (1302- 1311) 0 [قاله الشيخ ابن جبرين]. وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة حتى قيل إنه متواتر، ولوكانت الطرق لا تخلو من ضعف، ولكن بعضها يقوي بعضا، وأما الأحاديث التي فيها أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم أخرجه البخاوي ر قم (1938) في الصوم، عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقد طعن الإمام أحمد في ذكر الصيام، أي: في زيادة قوله: "وهو صائم"، وقال: إن أصحاب ابن عباس اقتصروا على قوله: "وهو محرم" ولم يرو إلا عن عكرمة، وعكرمة يضعف في الحديث، ولذلك لم يرو عنه مسلم، فطعنوا في هذا الحديث، وإن كان في صحيح البخاري والذين صححوه قالوا: إن له عذرا أنه مسافر، والمسافر له الإفطار؛ لأنه لم يحرم في البلد، فدل على أنه كان مسافرا. فالحاصل أن في المسأله خلافا طويلا، وفيها مناقشة كثيرة، فالإمام أحمد هو الذي اختار أن الحاجم والمحجوم يفطران، والأئمة الثلاثة فقالوا: لا يفطران، ولكل اجتهاده. رابعا: الإمناء بمباشرة: قوله: (أو إمناء بمباشرة): أي: ومن الأشياء التي تفطر: الإمناء بمباشرة فإذا باشر أو قبل فأمنى فإنه يمسك بقية يومه ويقضي. |