وقال: { تسحروا، فإن في السحور بركة } متفق عليه رواه البخاري رقم (1923) في الصوم، ومسلم رقم (1095) في الصيام. . وقال: { إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور } رواه الخمسة رواه أحمد (4 / 17، 214)، والترمذي رقم (658، 659) في الصوم، وأبو داود رقم (255) في الصوم، وابن ماجه رقم (1699)، والييهقي (4 / 238)، وابن خزيمة (2067)، وابن حبان (892، 893- موارد)، والحاكم (1 / 432). وصححه الترمذي، والحاكم وفال: صحيح على شرط البخاري، وقال الألباني في المشكاة: "وإسنادهم صحيح" (1 / 621). . قوله: وقال: { إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ... } إلخ : يسن أن يكون الإفطار على تمرات ؛ لأن فيها هذه الحلاوة، يقول أنس رضي الله عنه: { كان -صلى الله عليه وسلم- يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء } رواه أبو داود رقم (2356) في الصوم، والترمذي رقم (696) في الصوم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث حسنه الألباني في الإرواء رقم (922). أي: جرعات من الماء، وفي حديث سلمان الطويل: { يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على: مذقة لبن، أو شربة ماء، أو تمرة } أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم (1887). وانظر الدار المنثور للسيوطي (1 / 184) وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، وقال أحمد بن حنبل: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ضعيف. يدل على أن كل ذلك مما يفطر عليه. |