وقال: { لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده } متفق عليه رواه البخاري رقم (1985) في الصوم، ومسلم رقم (1144) في الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه. . ثالثا: صيام يوم الجمعة قوله: وقال: { لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده } . نهى عن تخصيصه بالصوم، وذلك لأنه عيد الأسبوع، ولأن فيه هذه الصلاة التي يأتونها من بعيد، فلذلك لما كان عيد الأسبوع كره صومه، ولكن المكروه هو إفراده، أما إذا صامه مع غيره فلا بأس. رابعا: صيام يوم السبت هذه الفقرة إضافة من الشيخ الشـارح حيث لم يذكرها صاحب المتن. . هناك حديث مروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: { لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه } رواه أبو داود رقم (2421) في الصوم، والترمذي رقم (744) في الصوم، وابن ماجه رقم (1726) في الصيام. فهذا الحديث أشكل على بعض العلماء، فقالوا: لا يجوز صوم يوم السبت إلا في رمضان أو في قضاء رمضان، ولكن الصحيح أن قوله: "فيما افترض عليكم، أي: فيما شرع لكم، فيجوز أن تصوموه فيما هو مشروع ومندوب، فكأن النهي عن تخصيص يوم السبت بالصيام، لأنه عيد اليهود، فعيدنا يوم الجمعة وعيدهم يوم السبت، فصيامه كأن فيه موافقة لهم على تعظيمه واحترامه. وقد نهاهم الله عن العدوان فيه في قوله: { لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ } [النساء: 154] فأما إذا لم يخصص فلا بأس، فإذا صامه مع أيام الست، وكان فيها يوم السبت فلا بأس، وكذلك إذا صامه في أيام البيض وكان هو أحد أيام البيض فلا مانع من ذلك أيضا. وكذلك إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما، فأفطر يوم الجمعة وصام يوم السبت فلا بأس بذلك، وكذلك إذا صادف يوم عرفة أنه يوم السبت، أو يوم عاشوراء أنه يوم السبت، فإنه يصام على أنه يوم عرفة لا على أنه يوم السبت. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام في أوائل كتابه: اقتضاء الصراط المستقيم حيث أن الكتاب موضوعه في النهي عن موافقة أصحاب الجحيم، فقال: إذا كانوا يعظمون يوم السبت فلا يجوز تخصيصه تعظيما له، ولكن إذا صامه لمناسبة ولسبب فلا يكون موافقا لهم. |