وقال: { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى } متفق عليه رواه البخاري رقم (1189) في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم رقم (1397) في الحج. . قوله: (وقال: { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى } ): والرحال هنا: الرواحل التي يسافر عليها، والمعنى: إنه لا يجوز أن يسافر لأجل بقعة على وجه الأرض يتعبد فيها لأجل فضل تختص به إلا هذه المساجد، فبقية بقاع الأرض ليس لها مزية، فلا يسافر إلى بقعة من البقع غير هذه المساجد، سواء كانت تلك البقع مسجدا أو قبرا أو مشهدا أو جبلا أو نحو ذلك. ولا ينافي ذلك السفر لطلب العلم، أو السفر لزيارة الأصدقاء فإنه ليس لاحترام بقعة، أو السفر لأجل تجارة أو صلة أو نحو ذلك، فهذا جائز، والممنوع هو السفر لأجل بقعة يتعبد فيها يظن أنها أفضل من غيرها، وأن لها مزية، وأن العبادة فيها مصاعفة، أو يسافر لأجل مقبرة يرى أن أهلها المقبورين بها لهم فضل ولهم مكانة ولهم شرف، فكل ذلك مما نهي عنه. وكان شيخ الإسلام يستدل بهذا الحديث على النهي عن السفر لزيارة القبر النبوي ويقول: من سافر للمدينة فلتكن نيته المسجد؛ لأن المسجد هو الذي تشد اليه الرحال، وأما القبر فلا تشد له الرحال، حتى قبور الأنبياء، فلا يجوز أن تسافر لأجل أن تزور قبر الخليل، أو قبر أبي أيوب عليهما السلام، أو غير ذلك من القبور، فإن هذا شد رحل لبقعة تعتقد فيها؛ ولعل السبب في ذلك هو خوف الغلو في هذه البقعة، واعتقاد مزيتها، مما يؤدي ذلك إلى أن تعظم تعظيما لا يصلح، ويصرف للقبر أو لصاحب القبر شيء من حق الله تعالى. |