وأما فدية الأذى : إذا غطى رأسه، أو لبس الخيط، أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين، أو استعمال الطيب: فيخير بين: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. فدية المحظورات قوله: (وأما فدية الأذى، إذا غطى رأسه، أو لبس المخيط، أو غطت المرأة وجهها... إلخ): تقدم الكلام عن تغطية الرأس ولبس المخيط انظر صفحة 427، 428 من هذا الكتاب. وأما تغطية المرأة وجهها، فالصحيح أنها إذا احتاجت إلى ذلك فلا فدية عليها، قالت عائشة { إذا كنا محرمات، وحاذانا الرجال، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه } رواه أبو داود رقم (1833) في المناسك، وابن ماجه (2935) فيه أيضا من طريق يزيد بن أبي زياد وعن مجاهد عن عائشة قالت: فذكره. قال الشيخ الألباني: "قلت: يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم الكوفي، قال الحافظ: ضعيف كبر فتغير، وصار يلقن" ا. هـ. الإرواء (4 / 213). قلت: وصح نحوه رواه مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" وصح عن أسماء نفسها عند الحاكم (1 / 454)، وصححه الألباني وانظر الإرواء لمزيد الفائدة (4 / 212). وانظر التعليق على الحديث في شرح الزركشي رقم (1581، 1582). ولم تذكر أنهن تحاشين أن يمس الجلباب بشرة الوجه، فإن سدلته على وجهها فإنه يمس الأنف ويمس الجبين ويمس الذقن، فتستر وجهها أمام الرجال ولا فدية عليها؛ لأن عائشة لم تذكر الفدية. لكن إذا لبست القفازين اللذين هما شراب اليدين عند الحاجة، فلا مانع من ذلك وعليها الفدية، كذلك إذا تطيبت فعليها الفدية. |