ولا يجزئ فيها إلا: الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل: ماله خمس سنين، ومن البقر: ما له سنتان، زمن المعز: ما له سنة، قوله: ( ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن في الأضحية إلخ): فالجذع من الضأن هو الذي تم له ستة أشهر، ويسمى جذعا لأن ثنيته قد بدت. وأما الثني من غيره: فمن الإبل: ما كمل خمس سنين ؛ لأنه في تلك الحال يتم نمو بدنها، أما قبل ذلك فإنها تكون صغيرة. وإن كانت أطيب للحم، ولكن لصغرها تقل قيمتها ويقل لحمها؛ فلذلك إذا أراد أن تكون هديا أو أضحية أو نحو ذلك فإنه لا بد أن تتم خمس سنين. ومن البقر: ما تم له سنتان ؛ لأنها حينئذ تكون قد نمت وقاربت أن تلد، ويكون لها لبن، وتكون قيمتها كاملة. ومن المعز: ما تم له سنة ؛ لأنها قبل ذلك تكون صغيرة، قليلة اللحم، وقليلة القيمة. |