وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. قال -صلى الله عليه وسلم- { كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، ويسمى } صحيح، رواه الخمسة رواه أحمد (5 / 7، 17، 22)، وأبو داود رقم (2838) في الأضاحي، والنسائي (7 / 166) في العقيقة، والترمذي رقم (9522) في الأضاحي، وابن ماجه رقم (3165) في الذبائح، والحاكم (4 / 237)، وصححه الألباني في الإرواء رقم (1165). وصحح إسناده الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد (2 / 325). وهو في شرح الزركشي برقم (3642) عن الحسن عن سمرة. . قوله: (وتسن العقيقة في حق الأب، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة): العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة، وهي في حق الأب لا في حق الأم، وذلك لأن الأب هو الذي ينسب إليه المولود، وأيضا هو الذي ينفق على أولاده، فيكون هو الذي يعق عنهم. وكانت تسمى في الجاهلية بالعقيقة، فبقيت على هذا الاسم، ولكن ورد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن العقيقة فقال: { لا أحب العقوق } فكأنه كره الاسم، ثم قال: { من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل } رواه أحمد (1 / 182، 183)، وأبو داود رقم (2 284) في الأضاحي، والنسائي (7 / 162،163) في العقيقة، وهو عندهم بلفظ: "لا يحب الله العقوق، الحديث. قال أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم (6713): إسناده صحيح. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (2467). وحسنه الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد (2 / 325). وذكره الزركشي برقم (3644) وانظر الكلام عليه هناك. فسماها نسيكة، ولكن ورد حديث أو أحاديث في تسميتها عقيقة، ومنها: الحديث المشهور أنه -صلى الله عليه وسلم- { أمر بالعقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة } رواه الترمذي رقم (1513) في الأضاحي، وابن ماجه رقم (3163) في الذبائح، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (2561). وانظره في شرح الزركشي برقم (3639). أي: إن الذكر يذبح عنه شاتان متماثلتان، والجارية الأنثى يعق عنها بشاة واحدة، والسنة: إن تكون كاملة مجزئة في الأضاحي سالمة من العيوب. قوله: قال -صلى الله عليه وسلم- { كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى } . هذا الحديث رواه سمرة بن جندب وصححه الترمذي ورواه الخمسة، وهو الحديث الذي قيل: إن الحسن سمعه من سمرة، أخذ بعضم منه أنها واجبة؛ لأنه قال: "مرتهن"، كأنه رهينة، فدل على أنه ملزم بأن تذبح عنه، فإذا لم تذبح عنه بقي مرهونا بعقيقته. والسنة أن تذبح يوم سابعه، أي بعد أسبوع، وإذا لم يتيسر فبعد أسبوعين، أي: في اليوم الرابع عشر، وإذا لم يتيسر فبعد ثلاثة أسابيع، أي: في اليوم الحادي والعشرين، فقد ورد ذلك عن عائشة أورد ذلك ابن القيم في تحفة المودود ص 42. فإذا لم يتيسر في الثلاثة الأسابيع الأولى ذبحها متى تيسرت ولو بعد شهر أو شهرين أو سنه أو سنتين، ولا تعتبر السبعات بعد ذلك. وأما حلق رأسه فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حلق رأس الحسن وتصدق بوزنه ورقا، أو قال لأمه: { تصدقي بوزنه ورقا } رواه الترمذي رقم (1519) في الأضاحي، بلفظ: (عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" قال: "فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم) من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (7960). أي: فضة، فيحلق رأسه- إذا كان ذكرا- حلقا رفيقا؛ لأنه قد لا يتحمل، ويسمى في ذلك اليوم، ويجوز تسميته قبل السابع، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: { إنه ولد لي الليلة ولد، وسميته باسم أبي إبراهيم } رواه مسلم رقم (2315) في الفضائل، وأصله عند البخاري (1303) في الجنائز. فسماه بعد ولادته فورا، ويجوز تأخير الاسم عن اليوم السابع. والحاصل أنه ذهب بعضهم إلى وجوب العقيقة لهذا الحديث، ولكن الصحيح أنها سنة، فقد تقدم قوله -صلى الله عليه وسلم- { من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل } سبق تخريجه ص 453. فهو مخير. |