إعطاء الجازر أجرته من الأضحية

ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. قوله: ( ولا يعطي الجازر أجرته منها الأضحية بل يعطيه هدية أو صدقة): قد ذكرنا قول علي رضي الله عنه: { أمرني -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا } رواه البخاري برقم (1707) في الحج، ومسلم برقم (1317)- 348، 349 في الحج. أي: إن الجزار الذي يذبحها ويسلمها ويوزعها ويقسم لحومها لا يعطى أجرته منها، بل يعطى من غيرها، وإن أعطاه منها فينويه صدقة أن كان من أهل الصدقة، أو هدية أن لم يكن من أهل الصدقة.