[ الشرط الأول ]: فمن أعظم الشروط: الرضى: لقوله تعالى: { إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } النساء: 29 . شروط البيع: الشرط الأول: الرضى: قوله: (فمن أعظم الشروط: الرضى.. . إلخ): قد ذكر صاحب زاد المستقنع سبعة شروط، ولكن المؤلف ذكر بعضها مفرقة. ثم ذكر أن أعظم هذه الشروط هو الرضى، أي: لا بد من الرضى من المتبايعين لقول الله تعالى: { إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } النساء: 29 فيخرج بيع المكره، فإذا أكره على البيع فلا ينعقد البيع، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه } رواه أحمد (5 / 72)، والدارقطني (300)، والبيهقي (6 / 100)، وصححه الألباني في الإرواء رقم (159). وانظر رواياته عن الصحابة فيه (5 / 279)، ونسبه في الجامع الصغير لأبي داود ولم أجده، انظر صحيح الجامع الصغير رقم (7662). وانظر تخريجه في شرح الزركشي (2029، 3880). فالمكره لم تطب نفسه. |