كما { نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المزابنة } وهو: شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. متفق عليه أخرجه البخاري رقم (2171) في البيوع، ومسلم رقم (1542) في البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. . قوله: (كما { نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المزابنة } وهو: شراء التمر بالتمر في رءوس النخل): المزابنة مشتقة من الزبن وهو: الدفع، وصورة ذلك: إذا كان عندك تمر في الأرض، وأردت أن تبيعه بتمر في رأس نخله فقلت: هذا بهذا، فذلك لا يجوز؛ وذلك لعدم اليقين بمساواة هذا بهذا. |